مجرد عدم إمكان الجمع بينهما وإمكان الجمع بين أحدهما وعدم الآخر ، كي يكون ذلك بعينه جاريا في الترتب بين القيام الأول والقيام الثاني ، بل إنّ التزامنا بذلك في مسألة الصلاة والإزالة كان لخصوصية في نفس الصلاة وإن لم يكن في البين أمر بالإزالة ولا تزاحم ولا ترتب ، وذلك من جهة الارتباطية بين أجزاء الصلاة القاضية بأنّ القدرة على الجزء الأخير منها شرط في وجوب الجزء الأول مع فرض توجه الأمر بها ، فانّ ذلك يلجئنا للقول بأنّ العنوان المنتزع من القدرة المتأخرة شرط في وجوب الجزء الأول ، غاية الأمر أنّه عند الابتلاء بالمزاحم الأهم الذي هو الإزالة يكون القدرة على الجزء الأخير من الصلاة متولدا عن عصيان الإزالة وعدم الإتيان بها في ذلك [ الحال ](١) ، فلأجل ذلك يصح لنا التعبير بأنّ الأمر بالجزء الأول من الصلاة مشروط بالتعقب بعصيان الإزالة.
وهذا بخلاف ما نحن فيه من ترتب القيام الأول على ترك القيام الثاني عند فرض كون الثاني أهم ، فإنّ الالتزام بالتعقب لا دليل عليه ، لإمكان سقوط الأمر بالأول بتاتا ، وجعله مشروطا بالتعقب بعصيان الثاني يحتاج الى دليل. نعم لو ثبت الأمر بالأول مع فرض كون الثاني أهم وفرض عدم القدرة على الجمع بينهما ، لالتزمنا بكون الامر بالأول مشروطا بالعنوان المنتزع من عصيان الثاني المتأخر.
ثم مع قطع النظر عن عدم الدليل على ذلك نقول : إنّه غير نافع في حصول القدرة على القيام الأوّل ، وذلك لوجود مزاحم ثالث وهو حكم الشارع بلزوم حفظ القدرة للثاني ، بناء على كونه من متمم الجعل الجاري
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة المعنى ].