عليه شيخنا قدسسره بقوله : « الصحة مع عدم الانحصار أقوى والتجنب أحوط » (١). وقد تعرضنا لذلك أيضا في الشرط الرابع من شرائط الوضوء (٢) فراجع.
والحاصل : أنّه في صورة عدم الانحصار يحكم السيد ببطلان الوضوء ، لأنّه بنفسه استعمال للمغصوب ، وشيخنا يقول إنّ الحرام هو نفس الاغتراف دون الوضوء ، فلا يكون وضوءه باطلا.
ونظير هذا الخلاف بينهما الخلاف في مسألة آنية الذهب والفضة فيما لو كان السماور مثلا من أحدهما ، فانّ السيد قدسسره (٣) يحكم بأنّ الشرب استعمال ، فيكون نفس الشرب حراما. وشيخنا قدسسره (٤) لا يرى ذلك ، بل إنّ نفس الشرب منه مباح وإنّما الحرام هو مقدمته ، فراجع باب الأواني متنا وحاشية.
وسيأتي إن شاء الله تعالى (٥) في باب اجتماع الأمر والنهي التمثيل لبعض صوره ـ وهو ما يكون متعلق الوجوب من مقولة ومتعلق النهي متمما لتلك المقولة ـ بالوضوء من آنية الذهب والفضة ومن الآنية المغصوبة. ولعل ذلك في صورة الوضوء الارتماسي ، أو هو مبني على ما ذكره السيد قدسسره فراجع وتأمل. والمتعين هو الحمل على الوضوء الارتماسي كما صرّح به
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٣٠٣ / مسألة (١) من مسائل حكم الأواني.
(٢) الظاهر أنه قدسسره يقصد بذلك ما حرره في الفقه.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٣١٠ / ذيل مسألة (١) من مسائل حكم الأواني.
(٤) المصدر المتقدم.
(٥) أجود التقريرات ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩.