قوله : فلا يجب الوضوء على تقدير عدم التمكن من ماء آخر ... الخ (١).
ويلزمه حينئذ التيمم. أمّا لو كان له ماء آخر فلا إشكال في أصل وجوب الوضوء عليه. وهل يصح أن يتوضأ من تلك الآنية تدريجا؟ الظاهر الصحة وإن فعل حراما في الاغتراف ، لكن ليس ذلك من قبيل الترتب.
نعم ، لو كان الماء الآخر بعيدا عنه ، بحيث إنّه لو شرع في الوضوء من هذه الآنية وأراد إتمامه من الماء الآخر لذهبت الموالاة ، فالظاهر عدم صحة وضوئه منها ، لأنّه لا يقدر على إتمامه. فهو في أول غرفة وإن عصى إلاّ أنّه لا يمكنه أن يغسل بها وجهه للوضوء ، إذ لا تتأتى منه نية إتمام الوضوء ، لعدم تمكّنه من إتمام ذلك الوضوء إلاّ بالعصيان الثاني ، وترتب الأمر بالإتمام على العصيان فرع صحة نيته إتمام الوضوء من حين ابتداء غسل وجهه. والحاصل : أنّه في هذه الصورة لا يصح وضوءه من تلك الآنية ، ولكن لا يكون حكمه الانتقال إلى التيمم ، بل يكون حكمه هو لزوم الوضوء من الماء الآخر.
نعم لو كان الماء الآخر موجودا أمامه ، بحيث لا يكون انتقاله من الوضوء من هذه الآنية إلى الآنية الاخرى المباحة مفوّتا للموالاة ، كان وضوءه من الآنية المغصوبة صحيحا إن لم نقل ببطلانه من ناحية كون نفس الوضوء تصرفا فيها ، كما أشار إليه السيد في العروة بقوله : « مطلقا » (٢). وعلّق
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٠١.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٣٠٣ / مسألة (١) من مسائل حكم الأواني.