فيقال إنّه يجب عليه الوضوء إن تصرّف في تلك الآنية وأخذ منها ما يكفيه لوضوئه. نعم لا يتأتى ذلك في الاغتراف التدريجي ، لأنّه بمنزلة العصيان التدريجي الموجب لعدم جريان الترتب في المشروط بالقدرة شرعا فلاحظ.
قوله : إذا عرفت ذلك فنقول : الخطاب بالمهم إنّما التزمنا بكونه مشروطا بعصيان خطاب الأهم ... الخ (١).
تقدم الكلام (٢) على ذلك عند التعرض لما أفاده كاشف الغطاء قدسسره من أخذ العزم على العصيان شرطا ، وأنّ الشرط الواقعي هو خلوّ الزمان عن الأهم ، وأنّ العزم على العصيان إنّما هو طريق لإحراز الشرط ، الذي [ هو ](٣) خلو الزمان بتمامه عن الأهم ، الذي نعبّر عنه في مقام دفع إشكال الشرط المتأخر بكون الشرط هو التعقب بخلو الزمان عن الأهم ، وأنّ ذلك من باب كونه محققا للقدرة بنظر العقل وإن لم يكن موجبا للقدرة بنظر الشرع ، كما تقدّم (٤) تفصيل الكلام فيه عند التعرض لبيان عدم تأتي الترتب فيما هو مشروط بالقدرة الشرعية ، فراجع.
قوله : فقد يكون العلم بخطاب الأهم قبل الشروع في امتثال خطاب المهم ، واخرى يكون بعد الشروع فيه ... الخ (٥).
مثال الأول ما لو علم بالنجاسة قبل الدخول في الصلاة ، ومثال الثاني ما لو علم بها أو طرأت وهو في أثناء الصلاة. وقد تعرضنا للفرق بين
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٩٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) في الصفحة : ٣٨٥ ـ ٣٨٦.
(٣) [ لم يكن في الأصل ، وإنّما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٤) لعل المراد به ما تقدم في المقدمة الاولى من مقدمات الترتب ، الصفحة : ٢٩٩ وما بعدها.
(٥) أجود التقريرات ٢ : ٩٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].