قوله : الأمر الثالث : قد أشرنا سابقا إلى أنّ المهم إذا كان مضيّقا ولم يكن له أفراد طولية ... الخ (١).
تقدم الكلام (٢) على هذه الجهة مفصّلا عند تعرضه قدسسره لما عن صاحب الحاشية قدسسره فراجع. كما تقدم (٣) أنّه يمكن القول بعدم التزاحم بين المضيّق والموسع باعتبار كون الموسع لا تحتيم فيه ، فراجع.
قوله : الأمر الرابع : إذا كان الواجبان المتزاحمان آنيين ... الخ (٤).
يمكن تصوّر المثال لما يكون الأمر المترتب على عصيان الأهم فعلا آنيا غير محتاج إلى مقدار من الزمان ممّا يكون من قبيل الأفعال القلبية أو ما هو بمنزلتها ، مثل نية الاقامة ومثل العدول عنها ومثل الفسخ ومثل الرجوع بالمطلقة الرجعية. نعم لا يتصور ذلك في الأفعال الخارجية العلاجية مثل القيام والقعود ونحوهما.
نعم ، فيما لو كان عصيان الأهم آنيا مثل أن يكون مشغولا بالصلاة ويحرم عليه قطعها ، ولكنّه لو عصى وقطعها يجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد ، أعني النجاسة الحادثة في أثناء الصلاة ، بناء على أنّ الإتمام أهم من إزالة النجاسة الحادثة. ففي مثل هذه الصورة لا يحتاج الترتب على عصيان الأهم إلى عنوان التعقب ، بل لا يجتمع الخطابان في آن واحد فلاحظ. وليسمّ هذا العصيان بالعصيان الآني ، وهو جار في المشروط بالقدرة شرعا ، مثل ما سيأتي (٥) من وجود الماء المباح في الآنية المغصوبة ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٩٧.
(٢ و ٣) [ الظاهر أن صاحب الحاشية قدسسره من سهو القلم ، والصحيح المحقق الثاني قدسسره فراجع الحاشية المتقدمة في الصفحة : ١٣٦ وما بعدها ].
(٤) أجود التقريرات ٢ : ٩٨.
(٥) أجود التقريرات ٢ : ١٠١ ، راجع أيضا الصفحة : ٤٢٣ وما بعدها من هذا المجلّد.