المسألتين فيما حررناه عنه قدسسره وحاصله : أنّ حرمة الإبطال في الصورة الاولى تكون كأصل الخطاب بالصلاة مشروطة بعدم الإقدام على إزالة النجاسة ، فهو بعد الشروع في الصلاة كما يكون استمرار أمره بها مشروطا بعدم الإقدام على الإزالة ، فكذلك استمرار حرمة قطعها يكون مشروطا بالشرط المذكور ، وحينئذ فيمكنه في كل آن أن يشتغل بالإزالة فيقطع الصلاة.
وهذا بخلاف الصورة الثانية ، فانّ أمره بالصلاة يكون مطلقا ، فيكون حرمة إبطالها أيضا كذلك ، ولا تتحقق المزاحمة إلاّ عند العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، وحيث إنّ كلا منهما فوري مضيّق فلا تتقدم الإزالة على حرمة القطع ، بل يكون المقدم هو حرمة الإبطال لكونه مشغولا به فعلا اشتغالا صحيحا غير مشروط بترك الإزالة.
أمّا لو علم بها قبل الصلاة ثم غفل وصلّى ثم التفت إلى ذلك في أثناء الصلاة فهل هو ملحق بالصورة الاولى ، أو أنّه ملحق بالصورة الثانية؟ الظاهر الثاني ، لكون الغفلة عذرا كالجهل. لكنه قدسسره في حاشية العروة (١) على مسألة (٥) ألحقها بالصورة الاولى فحكم فيها بلزوم الإبطال. ولم يتّضح وجهه ، وبعد عرض ذلك بخدمته أمر بالضرب على قوله في الحاشية : « ثم غفل عنها » فراجع ما حررناه فيما علقناه على ما حررناه عنه قدسسره في هذا المقام (٢).
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ١٨١ / ضمن فصل أحكام النجاسات.
(٢) في ص ٣٤٦ فيما يتعلق بدرس ١٦ و ١٧ ذي الحجة / ١٣٤٦ [ منه قدسسره ].