الشرعي ، كان الإيراد الثاني وهو عدم إمكانه في الضدين اللذين لا ثالث لهما كافيا في إبطاله وردّه.
وعلى كل حال ، نحن بعد أنّ صحّحنا الصلاة في مورد التكليف بالإزالة بطريقة الترتب التي هي عبارة عن كون الأمر بالصلاة مقيدا بعدم الإقدام على الإزالة ، لزمنا الحكم بصحّتها في مورد الجهل بوجوب الإزالة سواء كان الجهل موجبا للمعذورية أو كان مقترنا بما يوجب التنجز واستحقاق العقاب ، كما لو كانت الشبهة في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مقرونة بالعلم الإجمالي ، بأن صارت طرفا للعلم الإجمالي بوجوب الإزالة أو حرمة هذه المرأة عليه ، أو علم بوقوع النجاسة إمّا في هذه القطعة من المسجد أو في تلك الآنية من الماء فحرم عليه الشرب منها ، أو كانت من قبيل الشبهة الحكمية قبل الفحص أو قبل انحلال العلم الإجمالي الكبير ، إلى غير ذلك من موجبات استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لو صادف ، فانّ هذه الأمور كلّها لا تنافي ما ذكرناه من صحة الأمر بالصلاة على تقدير عدم الإزالة لتكون الصلاة صحيحة بالأمر الترتبي ، فانّ المكلّف في جميع هذه الصور لم تصدر منه الصلاة إلاّ مع عدم الإزالة ، غاية الأمر أنّ الأمر بالصلاة في بعض هذه الصور يمكن الالتزام باطلاقه وشموله لما إذا فعل الإزالة ، لتكون الإزالة بالنسبة إلى الأمر بالصلاة نظير الأفعال المباحة في عدم كون عدمها شرطا في التكليف بالصلاة.
ولكن هذا إنما يكون في خصوص الجهل البسيط الموجب للمعذورية ، ويلحق به الجهل المركّب بأن قطع بعدم وجوب الإزالة ، أمّا إذا احتمله وكان العقل حاكما بالاحتياط ولو من جهة كون الشبهة قبل الفحص فلا يكون الأمر بالصلاة مطلقا في نظر العقل ، بل لا بدّ للعقل من أن يقيّده