الإخفات ، ويكون الحاصل هكذا « اجهر في صلاتك ، وإن عصيت ولو لجهلك بذلك الوجوب الناشئ عن التقصير في التعلّم فأخفت » ، فيكون الأمر بالإخفات مشروطا بعصيان الأمر بالإجهار عصيانا ناشئا عن الجهل والتقصير في التعلّم ، كان ما يأتي به من الصلاة الإخفاتية صحيحا وإن لم يكن ملتفتا إلى التكليف الواقعي الإجهاري ، ولا كان قد أحرز انطباق عنوان العصيان على نفسه ، وذلك لأنّه قد أتى بما هو المأمور به الواقعي ، غاية الأمر أنّه تخيّل أنّه أمره الواقعي الأولي وهو ليس في الواقع كذلك ، بل إنّ أمره الواقعي الأولي إنّما هو الإجهار ، وإنّ هذا الأمر ثانوي في حقّه باعتبار انطباق عنوان عصيان الأمر الأولي عليه ، وكان هو جاهلا بذلك الانطباق.
نعم يرد على هذا التقريب : أنّ الترتب فرع شاغلية الأول ، والمفروض أنّه بنفسه غير شاغل. كما أنّه يرد عليه ما تقدم (١) من عدم تأتي الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما. هذا لو اريد به الترتب المصطلح ، ولو اريد به الترتب الشرعي الذي مرّت (٢) الإشارة إليه توجّه عليه الإيراد الثاني ، فانّ الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يتأتى فيهما كل من الترتب الشرعي والترتب المصطلح ، فتأمل.
قوله : وما ذكره صاحب التقريرات قدسسره (٣) في تصحيح ذلك بتحليل الداعي ... الخ (٤).
الذي ينبغي في هذا المقام تحرير امور أربعة : الأول : في بيان المراد
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٩٢ ، راجع أيضا الصفحة : ٤٠٠ ـ ٤٠٢ من هذا المجلّد.
(٢) في صفحة : ٣٩٨.
(٣) قال المحقّق الكاظمي قدسسره في فوائد الأصول ٤ : ٢١١ : حكاه شيخنا الاستاذ ( مدّ ظله ) عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ قدسسره في مسائل الخلل ، وهو إلى الآن لم يطبع.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ٩٦ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].