صلاته ، كان حكمه الواقعي هو الإخفات ، وهو وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ناسيا إلاّ أنّه لمّا قصد الأمر الواقعي في ضمن قصده امتثال ما تخيّله من الأمر بالإجهار ، كان قاصدا في ضمن ذلك للأمر بالإخفات.
وبعبارة اخرى : هو يقصد امتثال أمره الواقعي لكنّه يتخيّل أنّه الأمر بالإجهار ، والمفروض أنّه في الواقع هو الأمر بالإخفات وقد جاء به امتثالا لأمره المذكور ، ولا يضرّه كونه غافلا عن نسيانه ، لأنّ ذلك ـ أعني الغفلة عن انطباق عنوان الموضوع عليه ـ إنّما يضر في تنجزه واستحقاق العقاب على مخالفته. أمّا فعليته بمعنى تحقّقه في حقّه واقعا وانطباق ذلك التكليف الواقعي عليه انطباقا قهريا لتحقّق فعلية موضوعه في حقه ، فهو لا ريب فيه ، ويكون ذلك نظير من كان قد دخل عليه الوقت وصار وجوب الصلاة فعليا في حقّه وهو غافل وغير عالم بدخول الوقت.
وهكذا الحال فيما نحن فيه ، فانّا لو قلنا إنّ الجهر واجب في حق من كان عالما به ، وأنّ من كان جاهلا بالوجوب يكون تكليفه الواقعي هو الإخفات ، فهذا الشخص الجاهل بوجوب الجهر عليه ، القاطع بأنّ الواجب عليه هو الإخفات ، لو أخفت يكون قد امتثل الأمر بالإخفات الذي هو أمره الواقعي ، لكنّه كان يتخيّل أنّ هذا هو تكليفه الأولي ، والمفروض في الواقع أنّ تكليفه الأولي هو الإجهار ، لكنّه لأجل جهله به تبدّل تكليفه الواقعي إلى الإخفات.
لكن هذا التوجيه صحيح في الجملة ، إلاّ أنّه لا دخل له بمسألة الترتب. نعم لو كان المراد بالتقريب المذكور هو دعوى كون التكليف الواقعي هو الإجهار ، وأنّه عند عصيان ذلك التكليف الواقعي ولو باعتبار كون ترك امتثاله ناشئا عن التقصير في التعلّم ، يكون تكليفه الواقعي هو