الاحتياط الشرعي ، أمّا الاحتياط العقلي كما في الشبهة قبل الفحص فحيث إنّه ليس في البين أمر شرعي بالاحتياط فلا يكون التزاحم هنا بين تكليفين شرعيين ، بل بين حكم عقلي وآخر شرعي ، ولا محل فيه للترتب بل يمكن أن يقال : إنّ العقل لا يرجّح احتياطه العقلي على امتثال التكليف الشرعي ، وإن كان ما احتاط فيه على تقدير وجوده واقعا أهم عند الشارع من ذلك التكليف المقابل له ، فتأمل.
قوله : وإذا كان التكليف في أطراف العلم الإجمالي ، ففعلية التكليف الواقعي أو العصيان عند المصادفة وإن كانا متحققين ، إلاّ أنّ الجهة الأخيرة وهو العلم بتحقق العصيان الموجب لفعلية الخطاب المترتب مفقودة ، إذ العلم بتحقق العصيان موجب لانقلاب ما هو من أطراف العلم الإجمالي إلى كونه معلوما تفصيلا ، وهو خلف ... الخ (١).
لم يتضح المراد من تصوير المسألة في أحد أطراف العلم الإجمالي وتقدم (٢) أنّه يمكن التمثيل لذلك بالشبهة الوجوبية في إزالة النجاسة عن المسجد قبل انحلال العلم الإجمالي الكبير ، وبما لو كانت طرفا لما لا يكون الاحتياط فيه منافيا للصلاة ، مثل ما لو علم إجمالا إمّا بتنجس هذه الأرض من المسجد أو بحرمة هذه المرأة عليه ، فلا يمكنه الاحتياط في طرف الإزالة وإن أمكنه في طرف المرأة ، وحينئذ يعلّق الأمر بالصلاة على عصيان الأمر بالإزالة على تقدير وجوده واقعا.
ولكن فيما حررته عنه قدسسره وقع التمثيل لذلك بما لو كان هناك غريقان أحدهما بني ، وكان هناك غريق آخر ثالث يعلم كونه مؤمنا. لكن فيه تأمل ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٩٥ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) في الحاشية السابقة ، صفحة : ٤٠٥.