قوله : كما في الشبهة قبل الفحص أو في الموارد المهمة التي يجب الاحتياط فيها ... الخ (١).
مثال الشبهة قبل الفحص ما لو شك في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على نحو الشبهة الحكمية ، وقبل الفحص عن ذلك ابتلي بها في وقت الصلاة. ومثال الموارد المهمة التي يجب فيها الاحتياط ما لو ابتلي بغريق لا يعلم أنّه مؤمن أو كافر وقد حضر وقت الصلاة. ومثال الشبهة في مورد العلم الإجمالي هو ما لو عرضته هذه الشبهة الحكمية ـ أعني الشك في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ـ قبل انحلال العلم الإجمالي الكبير ، أو كانت طرفا لما لا ينافي الصلاة كما لو علم إمّا بوجوب الإزالة أو بحرمة هذه المرأة عليه.
والذي يظهر مما أفاده شيخنا قدسسره هو أنّ عدم جريان الترتب في مثل ذلك إنّما هو لأجل عدم تحقق العصيان بالنسبة إلى التكليف الواقعي ، وعدم علم المكلف بانطباقه عليه.
والأولى أن يقال : إنّ عدم تأتي الترتب في مثل ذلك لعدم التزاحم بين ذلك التكليف الواقعي على تقدير وجوده وبين التكليف الفعلي ، فانّ ذلك التكليف الواقعي لو كان موجودا وإن كان فعليا وكان موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفته لأجل قيام الطريق عليه من إيجاب الاحتياط ونحوه إلاّ أنّه مع ذلك كلّه لا يكون ذلك التكليف الواقعي شاغلا بنفسه للمكلّف وإنّما الشاغل له هو طريقه. فان كان في البين ترتب وشاغلية ومزاحمة فانّما هي بين الصلاة مثلا وبين لزوم الاحتياط في الدماء. هذا فيما يكون المنجّز هو
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٩٥ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].