بالجمع بين المتعلقين ، فقد عرفت أنّ الأمرين لا يقتضيان الجمع كي يكون العقاب على تركه. وإن كان المراد به أنّه عقاب على ترك كل واحد منهما على انفراده ، ليكون هناك عصيانان منفردا كل منهما عن الآخر ، ويكون كل ترك مستتبعا لعقاب ، ففيه أنّ العقاب حينئذ لا يكون عقابا على غير مقدور ، لأنّ كل واحد من التركين كان مقدورا بمعنى أنّ ترك الأهم مثلا كان مقدورا له ، لأنّ كل واحد من طرفيه داخل تحت اختياره ، فيمكنه أن يفعله ويمكنه أن يتركه ، وهكذا الحال في ترك المهم عند ترك الأهم. ولو سلّم أنّ العقاب كان على الجمع فانّما هو على الجمع بين العصيانين ، لا على ترك الجمع بين الفعلين ، وحينئذ فلا يكون الجمع المذكور ـ أعني الجمع بين العصيانين ـ أمرا غير مقدور.
وبالجملة : أنّ العقاب تابع لنحو التكليف ، والمفروض أنّه كان على الترتب والطولية ، فهكذا الحال في العقابين ، فيعاقبه على أنّه لم تركت الأهم ، وعلى أنّه لم تركت المهم عند تركك الأهم ، ويكون الحاصل أنّه لم جمعت بين التركين ، لا أنّه لم لم تجمع بين الفعلين. انتهى.
قوله : إنّه يمكن أن يقال : إنّه بعد ما ثبت تمامية ملاك المهم في ظرف المزاحمة ... الخ (١).
هذا نافع لو قلنا بأنّ التزاحم يوجب سقوط كلا الخطابين في مورد التساوي وخصوص غير الأهم في مورد كون أحدهما أهم ، فانّه حينئذ قد يقال بعد سقوط الخطاب بالمهم نستكشف خطابا بالمهم مشروطا بعدم الإتيان بالأهم ، استكشافا لميا مبنيا على ثبوت الملاك وعدم المانع من الأمر به
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٩٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].