شرعا مشروطا بعدم الإتيان بالأهم ، على قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
قوله : لكن هل يلتزم القائل بالترتب بتعدد العقاب عند عصيانهما والاشتغال بفعل آخر ... الخ (١).
إنّ القائلين بعدم الترتب الملتزمين بتصحيح العبادة في مورده بالملاك هل يقولون بأنّ الامتثال بداعي الملاك من قبيل الاستحباب الذي لا يوجب مخالفته استحقاق العقاب؟ وحينئذ فكيف يكون مجزيا عن الواجب ، وما ذا تكون نية ذلك الفاعل؟ هل هي امتثال الفريضة أعني صلاة الظهر مثلا أو امتثال الملاك؟ وكيف صحّ هذا الأمر الاستحبابي مع وجود الأمر الوجوبي بالأهم من دون ترتب؟ ولو أغضينا النظر عن كون الأمر به شرعيا وقلنا إنّه عقلي فكيف اجتمع هذا الأمر العقلي من العقل مع أمره باطاعة الأمر بالأهم؟
وبالجملة : أنّ القائل بالصحة من ناحية الملاك لا يتخلّص من الترتب ، ولا بدّ له من الالتزام بعدم صحة العبادة ، وأنّه لا يكلف إلاّ بتكليف واحد وهو التكليف بالأهم ، وأنّه لو كانت الفريضة مضيّقة وزوحمت بما هو أهم مثل إنقاذ الغريق لكن المكلّف ترك كلا منهما ، فلازمه أنّه لا يستحق العقاب إلاّ على ترك إنقاذ الغريق ، لا أنّه يستحق العقاب على ذلك وعلى تركه للصلاة. وهكذا الحال في صورة عدم أهمية أحدهما كما في الغريقين ، أو كما في غريق وحريق تكون له أهمية مثل الحريق (٢). وشيخنا قدسسره يشكل عليهم بالوجوب الكفائي ، وكان ينبغي أن يشكل عليهم بالوجوب التخييري الناشئ عن ملاكين ، بحيث كان التكليف بكل من
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٨٧ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) [ هكذا في الأصل ، ولعل الأنسب : الغريق ].