الصفحه ١٧٨ : (١).
قال قدسسره فيما حررته عنه :
إن ما ليس له بدل مقدّم على ما له البدل في البابين ، ولكن ملاك التقديم
الصفحه ٢٠٠ : الصلاة في الوقت ولو مع التيمم.
والتحقيق في الجواب أن يقال : إن اشتراط وجوب الطهارة المائية
بالقدرة
الصفحه ٣٦١ : ، والكمال له
تعالى وحده فكيف بهذا الأحقر الذي هو أنقص من كل ناقص.
ثم إنّه سيأتي إن
شاء الله تعالى في بعض
الصفحه ٦٦ :
فالعمدة في المسألة هو الشق الثاني من إشكال الكفاية ، ولم يتعرض
له شيخنا قدسسره هنا ولكن تعرض
الصفحه ٢٢٢ :
قدرته على شراء
العبد ، فهل يقدم الحج لأنه لا بدل له ويسقط العتق لأن له بدلا وهو الصيام؟
تنبيه
الصفحه ١٥٤ : في قبال هذا الاطلاق إلاّ حكم العقل بقبح الطلب من غير القادر أو عدم إمكان
تعلق الطلب بغير المقدور
الصفحه ٣١٠ : فانّ له قدسسره
حاشيتين على الصفحة : ١٤ و ١١٢ من فوائد الأصول.
(٢) في المجلّد
السادس ، الحاشية على
الصفحه ٦٠ : ،
كما هو الشأن في الأجزاء الارتباطية كما نحرره إن شاء الله تعالى فيما يأتي (١) ، فلا يلزم منه كون الواجب
الصفحه ٣٩٤ : الحال في صورة عدم أهمية أحدهما كما في الغريقين
، أو كما في غريق وحريق تكون له أهمية مثل الحريق
الصفحه ١٠٨ : نقيض المأمور
به أعني عدمه إذا لم يكن له ما يتحقق به ويتحد معه خارجا إلاّ وجود ضده كما في
الحركة والسكون
الصفحه ٣١٥ : في ظرف ) اتفاق (
انسداد ) باب عدمه من
ناحية وجود ضده الأهم ، فكان ذلك الطلب الناقص غير متعرض لسد ذلك
الصفحه ٣٥٣ : مستدعيا لإيجادها.
ولا يخفى أنّ
المنشأ في هذه الشبهة هو ما اشتهر على الألسنة من أنّ التكليف بالقياس إلى
الصفحه ٢٨٧ : بانقاذ واحد ، فلا بدّ
له من أن ينقذ أحدهما في الزمان الأوّل وثانيهما في الزمان الثاني ، وهو لا يقدر
إلاّ
الصفحه ٤٣٩ :
عرفت من أنّ مجرد إمكان الترتب إنّما يكفي في إثبات نفس الترتب ، أمّا لو كان هناك
لازم آخر وهو أخذ التعقب
الصفحه ١٥٦ :
خلاف الواقع ، بل المدار في ذلك هو نقض الغرض ، وأن المتكلم إذا كان بصدد بيان ما
له الدخل في ملاك حكمه