موضوع وجوب الخمس فيه ، وإلاّ فلا أثر لمجرد اشتغال ذمته به ، سواء كان مؤجلا أو كان حالا ولم يؤده ، وحينئذ يكون هذا النحو من الدين هادما لموضوع وجوب الخمس بامتثاله لا بمجرد توجهه. وهكذا الحال في الغرامات والضمانات المتوجهة إليه في عرض السنة ، فإنّه لا يبعد أن يكون الهادم لوجوب الخمس فيما قابلها من الربح هو أداءها لا مجرد توجهها.
واعلم أنّ كل ما يكون هادما بامتثاله لا بتوجهه يكون بالنسبة إلى آخر السنة الذي هو وقت وجوب إخراج الخمس من قبيل الترتب ، لأنّه في ذلك الآن مأمور بأداء ذلك المال ، فان لم يؤده وجب عليه إخراج خمسه. هذا كلّه في نسبة هذه التكاليف الثلاثة ـ أعني وجوب الحج والزكاة والخمس ـ إلى غيرها من التكاليف المالية الواردة عليها.
وأمّا نسبة بعضها إلى بعض ، فان كان بعضها في أثناء سنة الآخر كان مقدما عليه ، كما إذا تمت سنته الزكوية قبل تمام سنة الربح ، فانّ المقدم حينئذ هو الزكاة ، ويكون مجرد توجه الزكاة هادما لموضوع وجوب الخمس. ولو كان الأمر بالعكس كان الحكم على العكس ، فيقدم الخمس على الزكاة لو تمت سنته في أثناء سنة الزكاة ، ويكون توجه الخمس إليه هادما بنفسه لوجوب الزكاة. ولو اقترنا كانت الزكاة مقدمة لكون الخمس مشروطا بمالكية فاضل المئونة ، والتكليف بالزكاة لا يدعه مالكا لذلك.
قلت : هذا كلّه في نسبة كل واحد من هذين إلى الآخر ، وأمّا نسبة كل واحد منهما إلى وجوب الحج فالظاهر أنّ كلاّ منهما إذا تمت سنته في أثناء سنة الاستطاعة كان بنفس توجهه هادما لموضوع وجوب الحج ، وإن كان بالعكس كان الحج هادما لموضوع كل منهما بامتثاله ، ولو اقترن أحدهما أو كلاهما معه كانا مقدّمين عليه بنفس التوجه لا بالامتثال.