الصفحه ٢٦٥ :
المراد به هو
مفهوم أحدهما فذلك لا محصل له ، إذ لا معنى لرفع المفهوم ، مضافا إلى أنه لا يرفع
الصفحه ١٩٤ : لاستعماله مع الصلاة فيه.
وفيه : ما لا يخفى ، فان التمكن من الماء في الوقت لا أثر له إلاّ
من جهة كونه موجبا
الصفحه ٨٤ : ، بخلاف مسألة المقدمة لو كان بعض
أنواعها محرما ، كما لو كان له إلى الحج أو إنقاذ الغريق طريقان أحدهما في
الصفحه ٢٩٤ :
مشايخه المعاصرين
له وهو صاحب المستند القول بالعمل بكلا الحكمين ، فانه قال في أوّل هذه المسألة
الصفحه ٢٢٦ : .
وبنحو ذلك أجاب عن
النقض بالاجارة فيما تعرض له قدسسره في أوائل مناسك الحج ، وهذا نص ما تفضل به في هامش
الصفحه ١٦٧ : بها عقليا
صرفا وكان من باب التزاحم المأموري ، ولا ربط له بمقام التزاحم الآمري ، ولا بباب
التعارض في
الصفحه ٤٢١ : أنّه إذا كان الماء
الموجود في الآنية المغصوبة ملكا له ، وكان إيجاده في تلك الآنية بغير اختياره بأن
كان
الصفحه ٤٤١ : وجوب ذي المقدمة وإن كان هو معلولا له.
ومعنى كونه في مرتبة وجوب ذي المقدمة أنّ كلا منهما يكون في مرتبة
الصفحه ٢٣٥ :
لزيد كذا وكان عطاؤه لعمرو مثلا خيرا له من عطائه لزيد ، بل الاجمال في نفس
الخيرية أيضا ، ضرورة أنّ عدم
الصفحه ٤٣٠ : الذي تحفظ القدرة له ، فتأمّل.
ثم لا يخفى أنّ الحجر الأساسي في منع الترتب في مثل ما نحن
فيه من
الصفحه ٤٥٩ : ........................................ ١٧٥
تقديم ما له بدل طولي
على ما ليس له بدل والمناقشة في ذلك ................... ١٧٩
مناقشة ما
الصفحه ١٥٣ : إطلاقه من حيث اشتراطه بما يكون له العلية في نفس الطلب ،
والجهة الثانية هي إطلاقه من حيث اشتراطه بما يكون
الصفحه ٢٦١ :
وتدبر.
مضافا إلى الاشكال
في المثال (١) حيث لو ترك محتمل الأهمية وأتى بمقابله لا تبقى له قدرة
على
الصفحه ٢٩٨ : يكون معارضا له بحيث يكون من
قبيل الدوران في خروجه عن أيّ العنوانين ، بل يكون من قبيل الدوران في العمل
الصفحه ٣٢١ : أنّ شرط التكليف من قبيل الداعي لجعل الحكم يكون ذلك الشرط بوجوده
العلمي مؤثرا في الجعل ، فيكون له