الصفحه ٥٣ : للقيد المعتبر فيها أعني الايصال
، كما تكون ذات المقدمة واجبة بالوجوب الغيري لما قيّد بالايصال منها ، حيث
الصفحه ١٠٦ :
الثاني فلأن النهي عن شرب الخمر بمعنى طلب تركه يلزمه الأمر بتركه ، على حذو ما
قلنا في أن الأمر بالشي
الصفحه ٣٤٤ : ، وما
هو من قبيل المعلول للتكليف يستحيل أخذه شرطا فيه ليكون بمنزلة العلة لذلك التكليف
، وبالإضافة إلى
الصفحه ٣٩٣ : كان مقدورا بمعنى أنّ ترك
الأهم مثلا كان مقدورا له ، لأنّ كل واحد من طرفيه داخل تحت اختياره ، فيمكنه أن
الصفحه ١٣ : المنتزع شرطا إنما هو للفرار عن تأخر الشرط عن المشروط ،
ويمثّل له في التكاليف بوجوب تعلم أحكام الصوم قبل
الصفحه ٢٤ : واجبا
لأنه بنفسه واجب ، لكن في الشرط المتأخر لمّا كان غير واجب بنفسه وإنما وجب مقدمة
لحصول القيد فيما
الصفحه ٥٩ : بعده ، فيكون نفس ذي المقدمة قيدا فيها ، فيكون مقدمة لمقدمته ،
وتكون ذات الفعل الذي هو قطع المسافة مثلا
الصفحه ٧٩ :
بباعثية ذلك الأمر خارجا عن حيّز ذلك الأمر ويكون السلوك في الأرض المغصوبة محرّما
لو فعله بغير داعي التوصل
الصفحه ١٠٢ : الأول في نفس القراءة فتكون واجبة باعتبار نفسها حيث
إنها قد امر بها كما أنها واجبة باعتبار كونها مصداقا
الصفحه ٢٦٦ :
المتوجه إليه هو التكليف بأحد ذينك الفعلين ، فان هذا الثاني تكليف جديد لا ربط له
بما تقدم من أحد التكليفين
الصفحه ٣٤٦ :
ناحيته ، وإلاّ
لعاد المعلول للتكليف علّة له ، وكان ما هو في مرتبة المعلول واقعا في مرتبة
العلّة
الصفحه ٣٧٨ : لم يكن امتثال النهي المذكور بنفسه هدما لموضوع وجوب
الصوم ، بل إنّما يكون هدما له بلازمه ، لأنّ امتثال
الصفحه ٧ : لك ما في الحاشية (١) فلاحظ.
والخلاصة : هي أن التزاحم الواقع بين وجوب الانقاذ وحرمة السلوك إن
كان
الصفحه ١١٣ :
المأمور به ونقيضه
المنهي عنه ، وهذا هو الملاك في النهي المستفاد من الأمر بأحد الضدين اللذين لا
الصفحه ٣٢٠ : الوجوب مطلقا من ناحية الاستطاعة ، على وجه يكون الحج
واجبا على ذلك المكلف سواء تحققت له الاستطاعة أو لم