الصفحه ٣٨٩ : المأخوذ شرطا في الأمر بالمهم ليس هو إلاّ خلو الزمان من
الأهم ، بمعنى أنّ ذات ذلك الخلو هو الشرط ، وإن كان
الصفحه ٤١٨ :
قوله
: الأمر الثالث : قد أشرنا سابقا إلى أنّ المهم إذا كان مضيّقا ولم يكن له أفراد
طولية ... الخ
الصفحه ٤٢٣ : كان له ماء آخر فلا إشكال في أصل وجوب الوضوء عليه. وهل يصح أن
يتوضأ من تلك الآنية تدريجا؟ الظاهر الصحة
الصفحه ٤٤٥ : إنّه
أعني الشارع يمكنه أن يجعل لها حرمة معلّقة ومشروطة بعصيان الأمر بذيها فيقول له «
في صورة عدم إتيانك
الصفحه ١٠ : له بما نحن بصدده ، ومن ذلك
يتضح لك ما في الحاشية (٢).
ثم لا يخفى أن هذه
التقسيمات والسعي وراء هذه
الصفحه ١٤٥ : عليه في الكفاية بمنع توقف صحة العبادة على الأمر
، بل يكفي الرجحان الذاتي أعني الملاك في صحتها ، وحينئذ
الصفحه ١٤٨ : والهيئة.
هذه هي خلاصة ما
يأتي في محله شرحه إن شاء الله تعالى من كون المسألة من باب التكليف بالممتنع أو
الصفحه ٢٠٣ : الشرعية ، الذي عرفت أنه
يسقط خطابا وملاكا بمزاحمة المضيق له ، فان الوضوء المستحب أو الواجب التخييري
تكون
الصفحه ٢٠٥ : المشروط بالقدرة
العقلية ، في أن سالبيته للقدرة ومزاحمته له منوطة بالتنجز بالعلم ، وأن الجهل
بأصل التكليف
الصفحه ٢٥٨ :
الثاني ، فتأمل.
وسيأتي (١) إن شاء الله تعالى في المقدمة الاولى والخامسة من مقدمات الترتب بيان الفرق
بين
الصفحه ٣٤٧ : ، فكيف صحّ لكم القول في الأمر الثالث بأنّ ما يكون
التكليف مطلقا بالقياس إليه يستحيل كون التكليف مقتضيا له
الصفحه ٣٨٤ : من التكليفين يقتضي إيجاب الجمع بينهما ليس معناه أنّ الإطلاق هو العلّة
التامة في ذلك ، نعم هو الجز
الصفحه ٤٢٤ : ء
الله تعالى (٥) في باب اجتماع الأمر والنهي التمثيل لبعض صوره ـ وهو ما
يكون متعلق الوجوب من مقولة ومتعلق
الصفحه ٨ :
إنما نقول به في
غير ما هو المحرم منها. ولعل المنشأ فيما أفاده الفصول هو النظر إلى هذه الصورة
الصفحه ٣٨ : هذا المقدار
من الملازمة قابل للانكار ، إذ لازمه أن يكون إيجاب المقدمة قهريا على الآمر غير
اختياري له