الصفحه ١١٥ : من طرف واحد ، كما في مقتضي الاحراق وهو
النار ومقتضي الرطوبة وهو الماء أو مقتضي الماء ، فانه لا مانع
الصفحه ١٩٢ :
ويقضي أو يتيمم
ويؤدي؟ فيه قولان أظهرهما الأوّل ، وهو خيرة المصنف في المعتبر (١) ، انتهى (٢) ثم
الصفحه ٢٢٣ :
من تلك الارتكابات ، وكان في ذلك الحال واجدا لجميع الشرائط المعتبرة ، توجه إليه
الحج الإسلامي من ذلك
الصفحه ٢٥٣ : كل واحد من أجزائه يكون له حظ من
الوجوب ، ويكون وجوبه الضمني لأجل صلاح فيه ولو من جهة مدخليته في
الصفحه ٤٢٩ : لا يجوز له
ترك القيام الأول. ولو فرض أنّه تركه عصيانا ولم يكن تركه موجبا لبطلان أصل العمل
كما في
الصفحه ١٦ :
زيادة أجزاء
المركب حسبما حررته عنه ، وهذا نص ما حررته عنه : أنه لا شبهة في كون وجود الأجزاء
في
الصفحه ٥٢ : المقدمة على نوعين : أحدهما
واجد في نفسه لصفة الايصال والآخر غير واجد له ، نظير الرقبة المؤمنة والرقبة
الصفحه ١٣٥ : الصلاة التي هي نقيض ذلك الترك الواجب ، أو هي عين ترك ذلك الترك ،
ولكن هلمّ الكلام في ذلك الضد العام الذي
الصفحه ١٤٦ : له كما هو المفروض ، يكون حاله حال النهي في مسألة
الاجتماع بناء على الامتناع من الجهة الأولى وتقديم
الصفحه ١٩١ :
المركب ، وصرح في
البيان (١) بالتيمم في الأخير مطلقا (٢).
والأولى نقل عبارة
هؤلاء الجماعة المنقول
الصفحه ٢٢٩ : عليهمالسلام : « إذا رأيت خيرا من يمينك فدع » وهو مطلب آخر لا دخل له
باعتبار عدم محللية الحرام ، وإلاّ لجرى في
الصفحه ٢٤٨ : الآمري ، ولو لم يكن في البين استكشاف التخيير
الشرعي وكان الحاكم هو العقل ، فالعقل لا ينبغي له أن يحكم
الصفحه ٢٤٩ :
التخيير الناشئ عن
ملاك واحد مردد بين الملاكين ، فعند عدم كل منهما لا يكون في البين إلاّ ملاك واحد
الصفحه ٣٤٥ :
الذاتي وما لا
يجري فيه ، وهو ما يقتضي التكليف وضعه كوجود المكلف به ، وما يقتضي التكليف هدمه
ورفعه
الصفحه ٣٨٢ : فلا تسوية له بالنسبة إلى الإتيان
بمتعلّق الآخر وعدمه ، ويستحيل أن يقع متعلّقه على صفة المطلوبية في عرض