الصفحه ١٥١ : بالقدرة ، بل كان عروض الطلب له مقيدا بذلك ... إلخ (٣).
قلت : لا يخفى أن استكشاف الملاك في مورد بعد فرض
الصفحه ١٥٥ :
توجه الخطاب
بالمهم ، وبه ينحل الأمر بالجلوس في الصلاة عند عدم القدرة على القيام ، ليكون
محصل الأمر
الصفحه ١٦٦ : على امتثالهما مثل وجوب
الشيء وحرمته ، فان عدم قدرة المكلف في مثل ذلك لا أثر له في ذلك التنافي الذاتي
الصفحه ٢٠٤ :
تقدم (١) من الأدلة على سقوط الأمر بالوضوء في الفرض المزبور ، ولو من جهة المحافظة
على الوقت ، على
الصفحه ٢٦٩ : وانتظر الكلام على المقدمة الاولى والخامسة من
مقدمات الترتب (١) ، فانا قد تعرضنا هناك للفرق في هذه الجهة
الصفحه ٣٠٢ :
فلا يكون عند
العقل ما يمنع من توجه الخطاب إليه في ذلك الظرف ، وذلك عبارة أخرى عن حكم العقل
بكون
الصفحه ٣٢٣ : .
وبالجملة
: أنّ أحد هذين الجعلين
موجب للغوية الجعل الآخر ، وتمام الكلام في هذه الجهة من الإشكال في محلّه
الصفحه ٤٣٨ :
خصوص الذات التي
تكون توأما مع التوصل كما ربما يحتمله ما عن صاحب الحاشية (١).
وحينئذ فلا بدّ في
الصفحه ٤٥١ : الاستحالة بمكان ... الخ.
ثم إنّه نقل عن
السيد الصدر أنّه قال في شرحه (١) : إنّ هذا الإشكال لا حاسم له إلاّ
الصفحه ٢١ :
بلحوق الشرط له إلاّ بأن يتحقق ذلك الفعل ثم يلحقه الشرط المذكور.
ولا يخفى أن ما
أفيد في الاشكال من الشق
الصفحه ٤٠ : له بعد التفاته وكونه حكيما ، نظير إيجابه الواجب الذي حكم بحسنه
العقل.
نعم ، لو قلنا إن
الملازمة هي
الصفحه ٤٤ : لكونه قيدا فيها ، وهي
مقدمة له لتوقفه عليها ، فتكون المقدمة مقدمة لنفسها ، لأنّها مقدمة لذي المقدمة
الصفحه ٥٠ : بالتقييد بالايصال ، أما لو قلنا بأن المقدمة هي الذات التي
توجد توأما مع ذيها فلا ورود له كما عرفت فيما تقدم
الصفحه ٩٦ : يلزمه الحكم الآخر ، فتكون
هناك إطاعتان وعصيانان. ولا يخفى ما فيه من كونه مما يقطع بخلافه.
وأما ما افيد
الصفحه ١١٠ : الملازمة بل من جهة ما ذكرناه
في حرمة الضد العام الذي هو الترك ، لا من جهة العينية بل من جهة الملازمة بين