الصفحه ١٦١ : ـ أعني أصل وجوبها وكونها مشتملة على ملاك
الرتق ـ وإن لم يكن له [ أثر ](١) في صورة عدم القدرة عقلا إلاّ
الصفحه ٢٩٩ :
أحدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر ... إلخ (١).
لا شبهة في أنه لو
كان الترتب من طرف واحد بأن قال
الصفحه ٣٣٣ :
نفس الإتيان
بالفعل في أوّل الفجر يكون أيضا متأخرا رتبة عن كل من تحقّق ذلك الشرط وتحقّق
الوجوب
الصفحه ٣٣٤ : هي أن يقال : إنّ وجود الوجوب
أو الواجب مقارن لوجود الشرط الذي هو نفس الزمان ، كما يرى ذلك في مثل « إن
الصفحه ٣٦٤ : البين أحكاما شرعية جعلها الشارع على موضوعاتها ،
وأنّ كل حاكم في مقام جعله الحكم على موضوعه لا بدّ له أن
الصفحه ٤٣٥ :
ذكرناه من دفع
الاستبشاع المذكور ، بعد أن كانت الوجوه التي يتخيّل دفعها له كلّها باطلة عقلا ،
فلم
الصفحه ٢٥ : نسمّيها شرطا
بمعنى شرط الجعل لا شرط المجعول ، ومعنى كونها شرط الجعل كونها علة غائية لذلك
الجعل هذا كله في
الصفحه ٨٣ :
هذا خلاف مسلكه قدسسره (١) من الحكم بفساد العبادة حتى على القول بالجواز إلاّ في
مورد الجهل
الصفحه ٢٥٩ :
فرض أن عدم كل من
المتعلقين شرط في تحقق ملاك الآخر ، فكان عدم المتعلق في كل منهما له المدخلية في
الصفحه ٣٠٩ : وعصيانه ، ومقتضاه سقوط الأمر بالمهم في
قبال الأمر بالأهم ، إلاّ أنّ الأمر بالأهم لا إطلاق له بالنسبة إلى
الصفحه ٣٢٩ : أن يتناول الفعل المقارن له بحسب الزمان كيف يمكننا أن نقول إنّ ذلك الفعل
الواقع في زمان توجه التكليف
الصفحه ٧١ : الوجوب أو الجواز ، فلاحظ.
وأما ما أفاده هنا
في تحرير المرحوم الشيخ محمد علي من قوله : فلا يجوز له
الصفحه ١١٧ :
لاحتراق الحطب
فكذلك الماء علة في عدم احتراقه ، وحينئذ يكون المقدم هو الأقوى ، وعند وجود
الأقوى
الصفحه ١٢٢ :
يصدر سهوا أو
نسيانا ، وليست الارادة في الأفعال الاختيارية إلاّ كيفية في صدورها عن فاعلها
الذي هو
الصفحه ١٣٧ :
الواجب عمّا ثبت له من صفة الوجوب الفوري. قلنا : لا نسلّم لزوم تكليف ما لا يطاق
، إذ لا يمتنع أن يقول