الصفحه ٣٥ :
فكذلك ليس بمقيد
بعدمه ، بل هو مطلق من هذه الناحية ، فلا يتأتى إلاّ في المورد القابل للاطلاق.
أما
الصفحه ٢٨٦ :
تقدم الابتلاء بأحد الفردين.
أما المسألة
الثانية ، فلأنه لا بدّ له من الدخول في الصلاة ولا بدّ أن
الصفحه ٣٠١ : امتثاله له فلا يراه العقل غير قادر ،
__________________
(١) [ لم يكن في
الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة
الصفحه ٤١١ : كان من باب الخطأ في التطبيق بأن كان الداعي له إلى
الامتثال هو الأمر الواقعي ، لكنّه لأجل تخيل بقا
الصفحه ٤٣٢ : الترتب في مثل
ذلك إن شاء الله تعالى في الأمر الثالث (٣).
__________________
(١) أجود التقريرات
الصفحه ١٩٥ : كل منهما له البدل ،
فبدل الطهارة المائية هو الطهارة الترابية وبدل الصلاة في الوقت الصلاة في خارج
الصفحه ٢٥١ :
إلى كون خطاب
الآخر سالبا للقدرة ، فيمكن العقل أن يرجح سلب القدرة في جانب الأهم كما في
المشروطين
الصفحه ٢٨٨ : له أثر فيما هو قدسسره
__________________
صار محتاجا إلى
إنقاذ هذا على حدة وإنقاذ هذا على حدة في
الصفحه ٤٦١ : المزاحمة لا من
جهة عدم قدرة المكلف والتمثيل له بمسألة الزكاة .......... ٢٩٠
الكلام في الترتب
الصفحه ٢١٢ : ، والعصيان لا يجعله مقدورا
في نظره.
وسرّ الفرق بينهما
راجع إلى ما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى في المقدمة
الصفحه ٣٠٥ :
الفرد مطلوب منه
إيجاد الصلاة باعتبار كونه من جملة المخاطبين ، لا أن له صلّ خاصة به من جانب
الشارع
الصفحه ٤٥٢ : في بعض مقدمات الترتب (١) فذلك ممّا لم أتوفق لمعرفته. فدقق النظر في كلامهما لعلك تطلع على ذلك ،
والله
الصفحه ٣٤ :
التقييد لا بدّ من
تحقق الاطلاق إنما هو في المفاهيم دون الأفعال الخارجية وما نحن فيه من قبيل
الثاني
الصفحه ١١٦ :
ولا دخل له بأثر
المقتضي الآخر ، ولكن الاشكال إنما جاء من اجتماعهما ، ومع تنافر أثرهما لا يمكن
الصفحه ١٤٤ : محصل له إلاّ التصرف في المعذورية.
قوله
في الكفاية : وعن البهائي قدسسره (١)
أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه