وأمّا التصرف الشرعي فهو بأن يتوجه إليه تكليف مالي في أثناء السنة ، ويكون ذلك التكليف هادما لموضوع تلك التكاليف المشروطة بما ذكر ، على اختلاف بينها في كونه هادما له بنفس توجهه أو هادما له بامتثاله ، فإنّ ذلك التكليف المالي إمّا أن يكون متعلقا بالعين ، وإمّا أن يكون متعلقا بالذمة. فإنّ كان متعلقا بالعين كان هادما لموضوع التكليف في كل من هذه الأمثلة الثلاثة ، وإن كان متعلقا بالذمة ، فان كان في مقابل الحج ، فان كان حالا بأن كان وقت أدائه قبل الحج ، فلا إشكال في كونه بمجرد توجهه هادما لموضوع الحج ، سواء أدّاه أو عصى ولم يؤدّه. وإن كان مؤجلا إلى ما بعد الفراغ من الحج ، فان لم نعتبر الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج لم يكن لذلك التكليف المالي أثر بالكلية ، وإن اعتبرنا فيه الرجوع إلى الكفاية كان ذلك التكليف المالي أيضا هادما لموضوع وجوب الحج بنفس توجهه.
وأمّا بالنسبة إلى الزكاة فلا أثر فيه للمؤجل إلى ما بعد الحول ، وفيما يكون حالا قبل الحول لا يكون لمجرد توجهه أثر ، نعم لو أدّاه من عين النصاب كان موجبا لانهدام موضوع وجوب الزكاة ، فان كان ماله منحصرا في النصاب كان من قبيل ما يكون بامتثاله رافعا ويكون من الرفع الشرعي ، وإن لم يكن ماله منحصرا فيه كان أداؤه من مال النصاب من قبيل الدفع الاختياري.
وأمّا بالنسبة إلى الخمس ففيه تفصيل ، فإنّ التكليف المالي المتعلّق بالذمة إن كان من قبيل أداء الدين الذي استدانه لنفقته في سنة الربح ، لم يفرق فيه بين الحال والمؤجل في كونه بتوجهه هادما لموضوع وجوب الخمس فيما قابله ، أدّاه أو لم يؤده. وإن لم يكن من هذا القبيل بل كان من ديون السنة السابقة ، فان كان حالا وأداه في سنة الربح كان موجبا لدفع