الأوّل : أن التقدير الذي يمكن إضافة التكليف إليه تارة يكون مما يمكن جريان التقييد والإطلاق بالنسبة إليه ، من دون فرق في ذلك بين اللحاظيين والذاتيين ، وتارة لا يمكن فيه كوجود متعلق ذلك التكليف وعدمه.
الأمر الثاني : أنّ النحو الأوّل من التقدير يكون التقييد به موجبا لكونه بالنسبة إلى ذلك التكليف من قبيل العلّة بالنسبة إلى معلولها ، كما أنّ إطلاق التكليف من ناحيته يوجب ذلك أيضا ، إمّا لأنّ مقتضى إطلاق التكليف بالنسبة إليه راجع إلى تحقّق التكليف في كل من صورتي وجوده وعدمه ، فيكون كل من وجوده وعدمه سابقا في الرتبة على التكليف ، وإمّا لأنّ الإطلاق إنّما هو في قبال التقييد ، لكونه عدم التقييد ممّا من شأنه القابليّة للتقييد ، فيكون كل من وجود ذلك التقدير وعدمه واقعا في رتبة التقييد به ، فيكون سابقا في الرتبة على التكليف ، وتكون نسبته إلى ذلك التكليف من قبيل نسبة العلّة إلى معلولها.
أمّا النحو الثاني من التقدير فحيث إنّ التكليف يستدعي وضعه ، وباستدعائه وضعه يكون هادما لعدمه ، فيكون كل من وجوده وعدمه بمنزلة المعلول لذلك التكليف. أمّا الوجود فواضح ، وأمّا العدم فلكونه بديل الوجود ونقيضه ، فيكون واقعا في رتبته من ذلك التكليف أعني رتبة المعلولية ، أو لكون الوجوب لمّا كان مستدعيا لوضع الوجود كان بواسطة ذلك هادما لنقيض ذلك الوجود ، فيكون العدم بهذه الواسطة بمنزلة المعلول للتكليف المذكور.
الأمر الثالث : أنّ التكليف محفوظ في كل واحد من التقديرين المذكورين ، ولكن انحفاظه مع الأوّل من قبيل انحفاظ المعلول مع وجود