علته ، وانحفاظه مع الثاني من قبيل العلّة مع وجود معلولها.
الأمر الرابع : أنّ التقدير الذي هو بمنزلة علّة التكليف يستحيل أن يكون انحفاظ التكليف معه موجبا لاقتضاء ذلك التكليف لوجوده ، أو كونه موجبا لانهدام عدمه ، لأنّ ما هو بمنزلة معلول الشيء يستحيل أن يكون بمنزلة علّة ذلك الشيء وإلاّ لزم تقدمه رتبة على نفسه. كما أنّ التقدير الثاني الذي هو بمنزلة معلول التكليف يستحيل أن يكون بمنزلة العلة للتكليف ، فما يقتضي التكليف وضع وجوده وهدم عدمه يستحيل أن يؤخذ ذلك التكليف مشروطا به أو مطلقا من ناحيته ليكون بمنزلة علّة ذلك التكليف ، لأنّ ما هو معلول الشيء يستحيل كونه بمنزلة علّته ، وإلاّ لكان مقدما على نفسه رتبة.
الأمر الخامس : أنّ عدم الأهم بالإضافة إلى نفس الأمر بالأهم يكون من قبيل المعلول ، لكونه مستدعيا لهدمه ، وما هو من قبيل المعلول للتكليف يستحيل أخذه شرطا فيه ليكون بمنزلة العلة لذلك التكليف ، وبالإضافة إلى الأمر بالمهم يكون من قبيل العلة ، فيستحيل أن يكون بالنسبة إليه من قبيل المعلول ، فلا يكون حينئذ مقتضيا. فالأمر بالأهم هادم لعدمه ، والأمر بالمهم لا يقتضي ذلك العدم ، فأين التدافع؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح ذلك (١).
وتوضيح ما أفاده قدسسره في المقدمة الرابعة يحصل ببيان امور :
الأول : تقسيم التقادير إلى ما يجري فيه الإطلاق والتقييد اللحاظي أو
__________________
(١) [ إلى هنا تنتهي الحاشية ، لكنه قدسسره أضاف إلى ذلك توضيحا في ورقة مستقلة ، وقد ارتأينا إدراج ذلك في المتن ].