فكذلك ليس بمقيد بعدمه ، بل هو مطلق من هذه الناحية ، فلا يتأتى إلاّ في المورد القابل للاطلاق.
أما لو كان الحكم الواقعي بحيث إنه لو فرضناه موجودا في الواقع لكان فعليا ، على وجه لا يمكن الحكم بعدم فعليته بقول مطلق ـ سواء كان موجودا في الواقع أو كان غير موجود فيه ـ فلا تجري فيه الاصول النافية.
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان وجوب المقدمة لو كان موجودا في الواقع لكان ذلك ناشئا عن الملازمة بينه وبين وجوب ذيها المفروض كونه فعليا ، والمفروض أن هذه الملازمة محققة حتى في المرتبة الفعلية ، فيكون الحاصل أن هذا الوجوب لو كان موجودا في الواقع لكان فعليا ، ولاستحال عدم فعليته مع فعلية ملازمه الذي هو وجوب ذي المقدمة ، ومن الواضح أنه حينئذ غير قابل لأن تجري فيه الاصول النافية ، فان محصل جريانها في المورد الذي تجري فيه هو نفي التكليف الفعلي في ذلك المورد ، سواء كان موجودا في الواقع او لم يكن موجودا ، إذ ليس محصل إجراء الأصل النافي هو عدم ذلك التكليف واقعا حقيقة بنحو التصويب ، بل محصله هو أن ذلك الحكم ليس بفعلي حتى لو كان موجودا في الواقع ، وهذا المحصل لا يتأتى فيما يكون وجوده واقعا ملازما لفعليته وأنه لو لم يكن فعليا لزم التفكيك بين المتلازمين.
ومن ذلك يظهر أنه لا داعي لحمل عبارة الكفاية في توجيه المنع من إجراء الأصل النافي ، بأن احتمال عدم الوجوب المقدمي عبارة اخرى عن احتمال التفكيك بين المتلازمين ، كي يتوجه عليه بأنه يكفي في تحقق احتمال عدم الوجوب احتمال عدم الملازمة ، وأن عموم دليل الأصل النافي يكون كاشفا عن نفي الملازمة نظير كشف عموم « لعن الله بني أمية » عن أنه