أن كانت الاجازة بحسب النظر العرفي والعقلي مؤثرة بذات وجودها لا بالعنوان المنتزع ، لم يمكن القول بالكشف بدعوى كون الشرط هو العنوان المنتزع. وفي الحقيقة أن هذا الوجه الثالث ليس من وجوه تصحيح الشرط المتأخر بل هو ضد الشرط المتأخر ، وإنّما هو توجيه للقول بالكشف بغير الالتزام بالشرط المتأخر.
ثم بعد البناء على أن النظر العرفي قاض بكون الاجازة بوجودها الخارجي مؤثرة لو ورد دليل يدل على ترتيب آثار الملكية قبلها كما في قضية عروة البارقي (١) ، كان منزّلا على مجرد التعبد وتنزيل الملكية الآتية عند الاجازة منزلة الموجودة فعلا وهو معنى الكشف الحكمي ، وهذا الحكم وإن أمكن جعله حقيقيا عن ملكية حقيقية ، إلاّ أن ذلك النظر العرفي القاضي بكون الاجازة مؤثرة بوجودها يقضي سدّ باب هذا الاحتمال.
قوله في الحاشية : فيرد عليه أوّلا : أنا نفرض الكلام في موارد الاجارة الفضولية ... الخ (٢).
لا يخفى أن تقدم المملوك وهو المنفعة السابقة لا دخل له بتقدم الملكية ، كما أنّ تأخره كما في الاجارة على المنفعة في العام الآتي لا دخل له بتأخر الملكية.
قوله في الحاشية : وثانيا ـ إلى قوله ـ والاهمال غير معقول ... الخ (٣).
لا يخفى أن هذا أعني دعوى عدم معقولية الاهمال وأنه إذا انسدّ باب
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٤٥ / أبواب عقد البيع ب ١٨ ح ١ ، عوالي اللآلي ٣ : ٢٠٥.
(٢) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٣٢.
(٣) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٣٢.