بصدده من الترتب ، فان الترتب في الأوّل يكون بنحو غيره في الثاني كما سيتعرض له قدسسره في بقية مسائل الترتب إن شاء الله تعالى ، فراجع ما سيأتي في ص ٢٦٤ من القسم الثاني من أقسام الترتب (١) ، وهو منحصر في الطوليين مثل القيامين.
فما في الحاشية من عدم الفرق بين الوجهين مما لم يتضح وجهه ، كما أنه لم يتضح الوجه فيما في الحاشية المذكورة من أنه في صورة التضاد الدائمي إذا كان لهما ثالث يلزم تقييد كل منهما بعدم الآخر ، وأن نتيجة ذلك هو ثبوت حكمين كل منهما مشروط بعدم الاتيان بمتعلق الآخر إلخ (٢) فان ذلك ـ أعني تقييد كل منهما بعدم الآخر ـ إنما يكون بحكم الشارع ، فلا يخرج عن كونه من باب التعارض ، غايته أن إصلاحه كان بالتقييد المذكور ، على أنه لا ينحصر الاصلاح بينهما بذلك ، بل يمكن أن يكون ذلك باسقاطهما معا أو باسقاط أحدهما المعيّن أو غير ذلك مما يلاحظه الشارع.
وبالجملة : أن ذلك ليس من قبيل الجمع الدلالي ، بل هو من قبيل التدافع في مقام الأمر والتشريع ، وعلى كل هو ليس من قبيل التزاحم المأموري ، فلا وجه لما يظهر من الحاشية من عدّه من التزاحم بقرينة قوله :
نعم إذا علم من الخارج كذب أحد الدليلين تحقق المعارضة إلخ ، وإن كان الذي يظهر من صدر العبارة أنه من قبيل التعارض. والحاصل أن التقييد المذكور لا يخرج المسألة عن كونها من التزاحم الآمري الذي هو راجع إلى
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٠٢ [ هذا القسم ذكر في الطبعة القديمة بعنوان القسم الثاني ، وفي الطبعة المحشاة بعنوان القسم الأول ].
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٥٢.