المراد به هو مفهوم أحدهما فذلك لا محصل له ، إذ لا معنى لرفع المفهوم ، مضافا إلى أنه لا يرفع التزاحم ، فان إسقاط مفهوم أحدهما وإبقاء مفهومه لا يرفع ما وقع من التزاحم بين هذين الموجودين ، مضافا إلى أنه لا يعقل توارد البقاء والرفع على مفهوم أحدهما.
وإن كان المراد به هو مصداق أحدهما فذلك إنما يمكن في صورتين : إحداهما فيما لو كان ذلك المصداق متعينا في الواقع ونحن لا نعرفه بعينه ، كما في مثل وجوب أحد الفعلين من صلاة الجمعة وصلاة الظهر مثلا ، ومن الواضح أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل.
والصورة الاخرى فيما لو كان الحكم الواحد متعلقا بالفرد المردد بين الفردين ، مثل وجوب إكرام أحد هذين الشخصين ووجوب أحد الفعلين من الاطعام والصيام ، ونتيجته التخيير. ومثله ما لو أسلم الكافر على أزيد من أربع أزواج كالخمس مثلا ، فان الذي يبين منه هو مصداق إحدى تلك الخمس ويعيّنها بالقرعة. ومثل ما لو صححنا طلاق إحدى زوجيته أو عتق أحد عبديه مما لا تعين له واقعا ولا ظاهرا ، فانه حينئذ يكون التعيين بالقرعة أو باختياره ، كما لو باع صاعا من هذه الصبرة.
ومن الواضح أن ما نحن فيه ليس براجع إلى شيء من هذه الصور فان الباقي من أحد الوجوبين كالساقط منهما لا تعيّن له واقعا ، وكما أنه ليس هو مفهوم أحدهما فكذلك ليس هو مصداق أحدهما على نحو الفرد المردد ، إذ لا يعقل نسبة البقاء ولا نسبة السقوط إلى الفرد المردد بينهما ولو