لو كانت هذه الأمور سابقة على التزويج ، بخلاف ما لو كان التزويج متأخرا عنها ، أما بالنسبة إلى تزاحمها مع ما هو مشروط بالقدرة العقلية فانه يقدّم عليها مطلقا ، سواء كان توجهه إلى المكلف سابقا على هذه المعاملات أو كان لاحقا لها ، كما عرفت فيما لو طرأت صلاة الآيات على من كان مقيدا بأحد هذه المعاملات ، من دون فرق في ذلك بين هذه الامور الستة من ناحية اعتبار القدرة وعدم محللية الحرام في كل منها.
وأما الثاني فالمراد به هو الرجحان الذاتي ، فلا تضره مزاحمة الواجب كالحج ، لأن ذلك لا يخرجه عن الرجحان إلاّ بعد تحقق موضوع الحج ، وهو أوّل الكلام. فالأولى في توجيه التقديم هو دعوى استفادة المساهلة من الشارع في النذر ، وأنه يستفاد من مثل قولهم عليهالسلام : « إذا رأيت خيرا من يمينك فدع » (١) أنه يسقطه كل ما يزاحمه مما هو خير منه ، من دون فرق في ذلك بين كون المنذور هو مثل الكون في يوم عرفة عند مشهده عليهالسلام أو الكون في الكعبة ، أو كون المنذور هو الحج غير حجة الاسلام ، فراجع وتأمل.
ثم لا يخفى أن مقتضى تقدم الحج على النذر وانحلاله به [ أن ](٢) لا يكون موردا للترتب ، بحيث إنه لو عصى الحج لم يجب عليه الوفاء بالنذر ، لا بالملاك ولا بالترتب ، لانكشاف بطلان النذر وانحلاله بذلك.
نعم ، لا يتوجه عليه النقض بما في العروة (٣) من تقدم النذر على الزكاة فيما لو نذر في أثناء الحول التصدق ببعض النصاب أو بتمامه عند
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٣ : ٢٤٠ / كتاب الأيمان ب ١٨ ح ١ [ وفيه : ... فدعها ].
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٤ : ١٩ / مسألة ١٢.