الاستطاعة ، انتهى.
ويمكن التأمل فيه ، فانه فرع انعقاد الشرط في قبال وجوب الحج بمعنى أن وجوب الحج لو قلنا بتقدمه لكان رافعا لموضوع الشرط ، فان المالكية فرع بقاء نفوذ الشرط ، والحج يكون رافعا لذلك.
وبنحو ذلك أجاب عن النقض بالاجارة فيما تعرض له قدسسره في أوائل مناسك الحج ، وهذا نص ما تفضل به في هامش المناسك : الفرق بين النذر والاجارة هو كفاية سلطنة الموجر على منفعة نفسه عند عقد الاجارة في صحة تمليكها وتملك المستأجر لها ، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة ، بخلاف النذر فان اشتراطه حدوثا وبقاء برجحان المنذور من حيث نفسه ومع الغض عن تعلق النذر به ، يوجب انحلاله بالاستطاعة (١).
ويمكن التأمل في ذلك بعين ما تقدم من التأمل في الشرط من جهة اعتبار القدرة وعدم محللية الحرام في كل منهما ، نعم العمدة في الفرق هو اعتبار الرجحان في متعلق الأمر (٢) ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
والحاصل : أن التفرقة بين هذه الامور أعني الاجارة والصلح والشرط في ضمن العقد اللازم ، وبين العهد واليمين والنذر من هذه الجهة أعني أخذ القدرة شرعا في كل منها ، وأنه لا بدّ في كل منها من عدم كونه محللا للحرام على وجه تكون الثلاثة الاول مقدمة على الحج بخلاف الأواخر ، في غاية الاشكال ، ونحن نراهم يقدّمون الاول على الحج لو كانت سابقة على الاستطاعة ، ويقدّمون الحج عليها لو كانت متأخرة عن الاستطاعة ، فالذي ينبغي أن تكون الثلاثة الأخيرة أيضا كذلك. وهكذا الحال في حقوق الزوج
__________________
(١) دليل الناسك : ٢٩.
(٢) [ كذا في الأصل ، والصحيح : متعلق النذر ].