الاتيان بصلاة الآيات ، ولو عصى لم يجب عليه العمل المستأجر عليه في ذلك ، لا بالملاك ولا بالترتب ، لانكشاف بطلان الاجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار من الزمان.
والحاصل أنه يمكن أن يقال : إن الظاهر مما دل على أنه يشترط في متعلق النذر والعهد واليمين والشروط أن لا يكون محللا للحرام وأن لا يكون مخالفا للكتاب ، هو أن لا يكون كذلك بنفسه بحيث يكون المنذور هو ترك الواجب أو فعل الحرام ، أما إذا كان مستلزما لذلك وكان مقارنا له كما فيما نحن فيه ، حيث إنه ليس المنذور هو ترك الحج وإنما المنذور هو الزيارة التي يكون فعلها مستلزما لترك الواجب ، ففي دخوله تحت هذا العموم تأمل وإشكال ، لتوقف ذلك على تقدم الحج وهو أول الكلام لامكان القول بأن تقدمه يتوقف على تحقق الاستطاعة ، والوجوب النذري رافع لها ، ولا أقل من تساوي الاحتمالين ، لكون كل منهما رافعا لموضوع الآخر ، ولأجل ذلك نقول : إنه لو قوبل الشرط أو الاجارة بما هو مشروط بالقدرة العقلية كان الثاني هو المقدّم ، مع كون كل من الاجارة والنذر مشروطا بكل من القدرة وعدم تحليل الحرام ، وهكذا الحال في عقد الصلح على الفعل المضاد للحج.
وقد أجاب قدسسره عن ذلك حينما عرضت بخدمته النقض بالشرط بما حاصله حسبما حررته عنه : بأن دليل الشرط المذكور أوسع من ذلك ، فان المراد من عدم كونه محللا للحرام أوسع من أن يكون كذلك بنفسه أو يكون مستلزما أو مقارنا له ، وأما تقديم شرط الزيارة على وجوب الحج فلأن في الشرط جهة اخرى زائدة على جهة النذر ، وهي كون المشروط ملكا للمشروط له على المشروط عليه ، وبذلك يخرج المشروط عليه عن