طروّ حق الزوج ، فراجع ما حررناه (١) في حواشي الاجارة على العروة ، وما أفاده قدسسره (٢) في حاشية المناسك من الفرق بين النذر والاجارة ، وما حررناه (٣) عنه قدسسره في هذا المقام من الفرق بين الشرط والنذر ، بأنّ الأوّل مشتمل على حق المشروط له ، كما ينبغي مراجعة ما حررته (٤) في شرح كون الشرط محللا للحرام ومحرما للحلال من كونه ابتداء تصرفا في نفس الحلية والحرمة على نحو ما ذكرناه في كونه مخالفا للكتاب ، وعلى أيّ حال هو لا يوجب تقدم الحج.
ثم إنّ القدرة المأخوذة في هذه الأبواب ليست من سنخ القدرة الملاكية ، وإنما هي من سنخ القدرة العقلية ، باعتبار كون مورد هذه الامور أعني النذر والشرط والاجارة والصلح لا بدّ من كونه مقدورا ، ويكون وجوب الوفاء واردا على ما ورد عليه العقد فيها ، ومن الواضح أن القدرة المذكورة لا دخل لها في ملاك هذه العقود ، ولا في ملاك الأمر بالوفاء بها.
نعم ، لا مجال لانكار اعتبار القدرة في متعلقها وإلاّ لكان انشاء الالتزام بها وجعلها لغوا صرفا ، ولأجل ذلك جعلوها من شروط صحة هذه المعاملات ، وحينئذ يكون حالها حال القدرة الشرعية التي هي دخيلة في الملاك ، فلو زاحمها ما هو مشروط بالقدرة العقلية قدّم عليها وأوجب انحلالها أو كشف عن بطلانها فيما هو مورد المزاحمة ، كما لو اتفقت آية في زمان الاجارة ، فان الاجارة تنحل في مقدار أداء صلاة الآيات ، ويلزمه
__________________
(١) مخطوط لم يطبع بعد.
(٢) سيأتي نصّه في صفحة : ٢٢٦.
(٣) راجع ما حرره عنه في صفحة : ٢٢٦ الآتية.
(٤) مخطوط لم يطبع بعد.