لكونها موسعة ، وحينئذ يكون وضوءه لها أيضا كذلك ، فلا مانع من كونه مامورا به بهذا النحو من الأمر الموسع ، فلا يكون الأمر به منافيا للأمر بالتيمم للصلاة الحاضرة التي قد ضاق [ وقتها ](١) ، فيكون ذلك هو الوجه فيما حكموا به من صحة الوضوء لغاية اخرى.
لأنا نقول : إن الوضوء المذكور وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا تبعا لتوسعة غايته ، إلاّ أن الوضوء كيف كان الطلب المتعلق به لا يكون إلاّ مشروطا بالقدرة الشرعية ، الذي عرفت أنه يسقط خطابا وملاكا بمزاحمة المضيق له ، فان الوضوء المستحب أو الواجب التخييري تكون مزاحمته للواجب المضيق موجبة لارتفاع الطلب المتعلق به خطابا وملاكا ، ومعه لا يمكن توجيه الحكم بصحته بهذا التوجيه ، لأنّ الطلب المشروط بالقدرة الشرعية سواء كان استحبابيا أو كان واجبا تخييريا أو كان واجبا تعيينيا يسقط خطابا وملاكا بواسطة الأمر بالمضيق ، فلا بدّ في توجيه الحكم بصحة الوضوء فيما نحن فيه بما قدمناه (٢) ، فتأمل.
ثم إنك قد عرفت فيما تقدم (٣) أنه لو خالف وأقدم على الوضوء في مورد ضيق الوقت مع علمه بالضيق كان وضوءه باطلا ، لكن الظاهر أن ذلك لا لمجرد كون الوضوء مشروطا بالقدرة الشرعية والوقت بعد فرض تقديمه عليه يكون سالبا لقدرته ، وبعبارة اخرى أن ذلك ليس لمجرد المزاحمة ، بل هو لجهة اخرى وهي قيام الأدلة مثل إطلاق صحيحة زرارة ونحوها مما
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة المعنى ].
(٢) في صفحة : ٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٣) في صفحة : ١٩٩.