بالملاك ، وهذا بخلاف موارد وجوب التيمم لأجل وجوب صرف الماء في حفظ نفس محترمة. هذا ملخص ما أفاده هناك.
قلت : وحينئذ يشكل الأمر في الوضوء للصلاة الحاضرة ، فانه من هذا القبيل لكون الماء موجودا عنده ، وإنما المزاحم هو استعماله ، والمفروض أنّ القدرة عليه شرط عقلي (١).
اللهم إلاّ أن يقال : إنه يبطل من جهة اخرى ، وهي أن ملاكية الوضوء لهذه الصلاة هو مقدميتها لها ، فإذا فرض كونه مفوّتا لها أو لبعضها في الوقت كان خاليا من الملاك المذكور فلا يصح لذلك ، لكن يبقى الاشكال في موارد أخر يكون التكليف المزاحم مزاحما لنفس الاستعمال كما في الموارد التي تكون الطهارة المائية فيها مفوّتة لواجب فعلي ، مثل المسارعة في أداء الدين أو إزالة النجاسة عن المسجد ونحو ذلك مما تكون الطهارة المائية موجبة لتفويته إذا اتفق مزاحمتها له ، هذا كله. مضافا إلى إمكان التأمل في أصل هذا المطلب وهو التفرقة بين القدرة على أصل وجود الماء والقدرة على استعماله ، وقد تعرضنا لذلك فيما علّقناه على ما حررناه (٢) ، وأيضا حررناه في رسالة مستقلة (٣) فراجع وتأمل.
لا يقال : قد تقدم (٤) أن المستحب وكذلك الواجب التخييري لا يزاحم المضيق سواء كان التخيير شرعيا أو كان عقليا ، فالذي ينبغي أن يقال في جواب هذا الاشكال : إن الغاية التي يتوضأ لها ليست من الواجبات المضيقة ، بل هي إما مستحبة وإما واجبة تخييرا ولو عقليا مثل صلاة القضاء
__________________
(١) [ في الأصل : شرعي ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢ و ٣) مخطوط ، لم يطبع بعد.
(٤) في صفحة : ١٤٠ ما بعدها.