على ما هي عليه من شروط وأجزاء ، ومن جملة الشروط الوقت ، وهذه الصلاة المقيدة بالوقت لو لم يتمكن من الطهارة المائية لها ينتقل فيها إلى الطهارة الترابية ، فتكون النتيجة أن التدرج من المائية إلى الترابية إنما هو مع حفظ الوقت ، فلا يعقل أن تكون الطهارة المائية مقدمة على الوقت.
وربما يقال : إنه يستفاد من الوجوب المقدمي الذي دلت عليه الآية الشريفة أن وجوب الطهارة المائية مشروط شرعا بامكان الاتيان بتلك الصلاة في وقتها المضروب لها ، كما هو الشأن في جميع الواجبات الغيرية فمع عدم سعة الوقت للطهارة المائية والصلاة ينبغي القول بسقوط كل من المائية والصلاة ، إلاّ أنه دل الدليل على أن الصلاة لا تترك بحال (١) ، وحينئذ يلزم الانتقال إلى التيمم استنادا إلى ما تضمن أنه أحد الطهورين (٢). وفيه تأمل.
ولكن مع ذلك كله يمكن ادعاء بقاء الاشكال ، إذ كل ما يمكن أن يدعى في ناحية شرطية الطهارة المائية بالنسبة إلى الوقت يمكن إجراؤه في الوقت بالنسبة إلى الطهارة المائية ، إذ كما نقول إن هذه الصلاة المقيدة بالوقت عند التمكن منه لو لم يتمكن من الطهارة المائية لها ينتقل بها إلى الطهارة الترابية ، يمكننا أن نقول إن هذه الصلاة المقيدة بالوضوء عند التمكن منه لو لم يتمكن من الاتيان بها في الوقت ينتقل إلى الاتيان بها خارج الوقت.
ومن ذلك كله يظهر لك الاشكال فيما افيد في هذا التقرير (٣) من
__________________
(١) لعل المراد به ما ورد في وسائل الشيعة ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٣٨١ / أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.
(٣) لعل مراده قدسسره ما ورد في أجود التقريرات ٢ : ٣٥.