يصدق عليه أنه غير متمكن من الوضوء للصلاة في الوقت ، فيكون التيمم لازما في كل من الصورتين.
وهذا مأخوذ مما أفاده في المنتهى ، فانه ذكر الاستدلال لهذا القول بأن شرط التيمم هو الفقدان وهو منتف هنا ، وبأنه قادر على الماء. وأجاب عن الأوّل بأنا لا نسلّم أنه واجد ، إذ المراد به التمكن من الاستعمال ، وهذا غير متمكن منه مع تعين الصلاة عليه. وعن الثاني بذلك أيضا ، فانكم إن عنيتم بقدرة تحصيل الطهارة القدرة على تحصيل طهارة هذه الصلاة فهو ممنوع ، إذ البحث فيما إذا خاف فوت الوقت ، وإن عنيتم القدرة على تحصيل الطهارة للصلاة الآتية غير هذه فذلك غير محل النزاع انتهى (١).
الثالث : ما تقدم من صحيحة زرارة أو حسنته (٢). ويؤيدها تقييد بعض أخبار الطلب سؤالا أو جوابا بما دام في الوقت (٣).
ثم بعد ثبوت تقدم الوقت على الطهارة المائية نقول : إنه لا فرق بين الوقت بتمامه أو في بعض أجزاء الصلاة ، ولا أقل من الاستناد في ذلك إلى إطلاق صحيحة زرارة المذكورة.
وقد يقال : إن الوجه في تقديم الوقت على الطهارة المائية أنهما وإن اشتركا في كون كل منهما له البدل ، فبدل الطهارة المائية هو الطهارة الترابية وبدل الصلاة في الوقت الصلاة في خارج الوقت ، إلاّ أن دليل البدلية في الأوّل حاكم على دليل البدلية في الثاني ، حيث إن لسان البدلية في الأوّل
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٣٩ / السابع من مسوغات التيمم.
(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٣٦٦ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ٣ [ وقد تقدمت في صفحة : ١٨٧ ].
(٣) منها ما ورد في وسائل الشيعة ٣ : ٣٤٢ / أبواب التيمم ب ٢ ح ١.