كان اللازم هو الانتظار إلى وجدان الماء ولو في خارج [ الوقت ](١) والصلاة قضاء مع الطهارة المائية ، ولازم ذلك هو انحصار مشروعية التيمم لفقد الماء بما إذا لم يجد الماء في تمام عمره.
اللهم إلاّ أن يفرّقوا بين صورة عدم وجدان الماء في تمام الوقت فانه يقدّم فيها الصلاة في الوقت مع التيمم على الصلاة في خارجه مع الوضوء ، وبين صورة وجود الماء وعدم التمكن من الجمع بين الوضوء مع الصلاة في الوقت ، لا مكان الالتزام في هذه الصورة بتقدم الوضوء على الوقت ، فلا يلزم من تقديم الوقت في الصورة الاولى تقديمه في الصورة الثانية ، لأن الاولى لا يصدق عليها التمكن من الماء في الوقت ، بخلاف الصورة الثانية فانه يصدق فيها أنه متمكن من الماء في الوقت ، وحاصله الفرق بين عدم وجدان الماء في تمام الوقت ، وبين وجدانه وعدم سعة الوقت لاستعماله مع الصلاة فيه.
وفيه : ما لا يخفى ، فان التمكن من الماء في الوقت لا أثر له إلاّ من جهة كونه موجبا للتمكن من الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية ، وحيث إنه لا يتمكن من الصلاة مع الوضوء في الوقت يصدق عليه أنه غير واجد للماء الوضوئي للصلاة في الوقت.
والحاصل : أنه لا فرق في عدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية الذي هو المسوّغ للانتقال إلى التيمم بين كونه ناشئا من عدم وجدان الماء في الوقت مع فرض وجدانه في خارج الوقت ، وبين وجدانه في الوقت لكن كان الوقت غير واسع له مع الصلاة في الوقت ، في أن كلا منهما
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة المعنى ].