المنتهى ـ إلى أن قال ـ واختار ثانيهما المحقق في المعتبر (١) ، ثم نقل عبارة المعتبر ، وكأنه فهم منها التقييد بالاخلال بالعمدي كما فهمه صاحب مفتاح الكرامة.
وفي المستند في الثاني من المسوّغات بعد أن نقل القول بتقديم الطهارة المائية على الوقت ونسبه إلى المحقق في المعتبر قال ما هذا لفظه : وفرّق المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بين من كان الماء موجودا عنده بحيث يخرج الوقت باستعماله ، وبين من كان بعيدا عنه بحيث يخرج بالسعي إليه ، فلم يجوّز التيمم وأوجب المائية في الأوّل دون الثاني ، استنادا إلى انتفاء صدق عدم الوجدان في الأوّل وصدقه في الثاني (٢). وهو الحق لا لما ذكره ، لما أورده عليه في الرياض (٣) من أن المراد بوجدان الماء في باب التيمم فعلا أو قوة ، فلا يتم الفرق لصدق الوجدان في الصورتين ، بل لقوله عليهالسلام في مرسل العامري (٤) السابق « ولم ينته إلى الماء ... » فانه يشمل من علم وجود الماء ولم يمكنه الوصول إليه إلاّ بفوات الوقت. ثم إنه لا فرق في جميع ما ذكر بين ما إذا كان تأخير الطهارة بالماء إلى الضيق عمدا أو نسيانا أو اضطرارا كأن يكون نائما أو محبوسا أو نحو ذلك ، لجريان الدليل ، وإن احتاج في تعدي المرسلة إلى جميع الصور إلى ضم الاجماع
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٤ : ٢٥٨.
(٢) جامع المقاصد ١ : ٤٦٧ ( نقل بالمضمون ).
(٣) [ الظاهر أنه من سهو قلمه قدسسره والصحيح روض الجنان ١ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ].
(٤) « عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ، ثم مرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي ... » [ منه قدسسره. وسائل الشيعة ٣ : ٣٧٧ / أبواب التيمم ب ١٩ ح ٢ ].