المركب ، وصرح في البيان (١) بالتيمم في الأخير مطلقا (٢).
والأولى نقل عبارة هؤلاء الجماعة المنقول عنهم. قال في المعتبر في تعداد الفروع التي عنونها بعد ذكر شروط التيمم ما هذا لفظه : ( و ) من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت ، أو كان عنده وباستعماله يفوت ، لم يجز له التيمم وسعى إليه لأنه واجد (٣) وظاهرها عدم التقييد.
وقال في جامع المقاصد ـ بعد أن فرغ من مسألة الاخلال بالطلب ما هذا لفظه ـ : فعلى هذا لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت ، فهل يتيمم ويؤدي أم يتطهر به ويقضي؟ ظاهر إطلاق الشيخ بطلان التيمم والصلاة قبل الطلب للفاقد ، يقتضي الثاني بطريق أولى ، وكلام المصنف يقتضي الأوّل ، وقد صرح به في المنتهى (٤). والذي يقتضيه النظر استعمال الماء ، لانتفاء شرط التيمم وهو عدم وجدان الماء ، ولم يثبت أن فوات الأداء سبب لمنع استعمال الماء ـ إلى أن قال : ـ نعم لو كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت فتيمم وصلّى مع الضيق ، فلا إعادة عليه لعدم صدق الوجدان (٥). وصدر العبارة وإن كان مختصا بصورة الاخلال إلاّ أن تعليله عام لما إذا لم يكن في البين إخلال.
ومثلها عبارة المدارك فانه قال : الثالث لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء ، فهل يتطهر
__________________
(١) البيان : ٨٤ ، ٨٨.
(٢) مستند الشيعة ٣ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ / الثاني من مسوغات التيمم.
(٣) المعتبر ١ : ٣٦٦ / الفرع السادس.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٣٨ / السابع من مسوغات التيمم.
(٥) جامع المقاصد ١ : ٤٦٧.