المخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن استعماله أنه يتطهر ويقضي. وفي المدارك أنه الأظهر. قلت : وهو لازم قول الشيخ (١) بطريق أولى ـ إلى أن قال : ـ لكن قيد الاخلال في كلامهم يؤذن بأنه لو لم يخلّ واتفق ضيق الوقت كما إذا كان نائما لكان الواجب عليه التيمم ، وفي الفرق بين الأمرين تأمل (٢).
ومراده من قول الشيخ قدسسره هو قوله بأن من قصّر في الطلب حتى ضاق الوقت يتيمم ويصلي وتجب عليه الاعادة. ووجه الأولوية هو أن ذلك القول في التقصير في الطلب الذي هو طريق لتحصيل الماء مع فرض عدم وجود الماء عنده حين أداء الصلاة ، بخلافه في هذه المسألة فانه في التقصير في استعمال الماء بعد فرض وجوده لديه وتمكنه من استعماله.
وبالجملة : أن الشيخ إنما حكم في صورة التقصير في الطلب بلزوم الاعادة ، لأن تكليفه الأصلي هو الطهارة المائية ، لكنه لمّا قصّر في تحصيلها لزمه التيمم لأنه تكليفه الفعلي ، والاعادة مع الوضوء عند التمكن من الماء لأنه تكليفه الأصلي وقد قصّر في عدم تحصيله ، ومن الواضح حينئذ أن تكليفه الفعلي الأصلي فيما نحن فيه هو الوضوء وإن كان عاصيا ومقصّرا في تفويت الوقت ، فتأمل.
وقال في الحدائق : التاسع اختلف الأصحاب فيما لو كان الماء موجودا عنده فأخلّ باستعماله حتى ضاق الوقت عن استعماله ، فهل ينتقل إلى التيمم ويؤدي أو يتطهر بالماء ويقضي؟ قولان اختار أوّلهما العلاّمة في
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣١ / التيمم وأحكامه ، النهاية : ٤٨ / التيمم وأحكامه.
(٢) مفتاح الكرامة ٢ : ٨٨٤ ـ ٨٨٥.