يقرر له بدلا بعد سقوطه خطابا وملاكا بسبب عدم القدرة عليه.
وهذا المقدار من الفرق لا أثر له فيما نحن بصدده من كون المشروط بالقدرة العقلية مقدّما على المشروط بالقدرة الشرعية ، وكأن نظره قدسسره إلى أن ما له البدل الطولي وإن كان مشروطا بالقدرة الشرعية ، وكان مقابله المشروط بالقدرة العقلية مقدّما عليه ، فيدخل في القسم الآتي ، إلاّ أن هذا القسم ينفرد فيما لو كان ما ليس له البدل أيضا مشروطا بالقدرة الشرعية فانه وإن كان مساويا لما له البدل الطولي في كون كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية ، إلاّ أنه لمّا كان الآخر له البدل يكون ما ليس له البدل مقدّما عليه في مقام التزاحم كما سيأتي التصريح بذلك بقوله : والسر فيه ... الخ (١) وجعل مزاحمة الوضوء لبعض قيود الصلاة وأجزائها من ذلك القبيل بناء على أن القيود مشروطة بالقدرة الشرعية.
وفيه : المنع من ذلك ، لأن مجرد جعل البدل عند عدم الامكان لا يوجب كون المبدل منه مشروطا بالقدرة الشرعية. وثانيا : بأن تلك القيود مساوية للوضوء في جعل البدل لها.
والأولى التمثيل لذلك بمزاحمة الوضوء لوجوب الحج لو كان على وجه لا يتيسر له الماء في الطريق ، ولكنه مع ذلك لا يكون تقديم مثل الحج على الوضوء خاليا عن تأمل ، لتساويهما في الرتبة الاولى ، فلا وجه للتقديم ، ويكونان حينئذ داخلين فيما سيأتي (٢) من تزاحم المشروطين بالقدرة الشرعية ، وأن الترجيح فيهما ينحصر بالتقدم الزماني ، وغاية ما
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٩.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٦ ـ ٣٧ ، وسيأتي أيضا في كلام المصنف في الصفحة : ٢١٩ من هذا المجلّد.