لا والله ، ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ، إنّه بمنزلة شحم الخنزير» (١).
[٢ / ٤٣٧٩] وروى بالإسناد إلى عبد الله بن عبد الحميد عن عمرو عن ابن الحرّ (٢) ، قال : «دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام أيّام قدم العراق ، فقال لي : ادخل على إسماعيل (يعني ابنه) فإنّه شاك فانظر ما وجعه؟ ... قال : فدخلت عليه وسألته عن وجعه ، فوصفت له دواء فيه نبيذ! فقال إسماعيل : النبيذ حرام ، وإنّا أهل بيت لا نستشفي بالحرام!» (٣)
[٢ / ٤٣٨٠] وروى بالإسناد إلى معاوية بن عمّار قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «ما جعل الله ـ عزوجل ـ فيما حرّم شفاء!» (٤)
[٢ / ٤٣٨١] وبالإسناد إلى قايد بن طلحة أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن النبيذ ، يجعل في الدواء؟ فقال : «لا ، ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام» (٥).
[٢ / ٤٣٨٢] وعن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك؟ فقال : لا (٦).
[٢ / ٤٣٨٣] وعن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن دواء يعجن بخمر؟ فقال : «ما أحبّ أن أنظر إليه ولا أشمّه ، فكيف أتداوى به؟!» (٧)
قلت : ولعلّ ذلك فيما إذا أمكن رفع الضرورة بعلاج آخر ، وإن كان أصعب أو أكثر مؤنة. إذ لو كان العلاج منحصرا لما جاز تركه ، بعد ضرورة وجوب حفظ النفس عن التلف أو نقص في الطرف.
ولذلك نجد الصدوق رحمهالله أطلق القول بجواز شرب الخمر عند الضرورة. قال ـ بعد أن ذكر حديث المنع ـ : جاء هذا الحديث هكذا ، كما أوردته. وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير .. قال : وإنّما أوردته لما فيه من العلّة ، ولا قوّة إلّا بالله (٨).
__________________
(١) المصدر : ٤١٤ / ٤.
(٢) كان طبيبا معالجا.
(٣) المصدر / ٥.
(٤) المصدر / ٦.
(٥) المصدر / ٨.
(٦) المصدر / ٩.
(٧) المصدر / ١٠.
(٨) العلل : ٤٧٨ ذيل الحديث رقم ١ ، باب ٢٢٧.