الله عزوجل : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قال : الباغي ، الّذي يخرج على الإمام ، والعادي الّذي يقطع الطريق ، لا يحلّ لهما الميتة (١).
[٢ / ٤٣٥٧] وروى بالإسناد إلى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام قال : «قلت : يا ابن رسول الله فما معنى قوله عزوجل : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ؟) قال : العادي السارق ، والباغي الّذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار» (٢).
[٢ / ٤٣٥٨] وروى الكليني بالإسناد إلى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قال : «الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّ إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة» (٣).
[٢ / ٤٣٥٩] وعن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الباغي الخارج على الإمام ، والعادي اللصّ» (٤).
[٢ / ٤٣٦٠] وروى العيّاشيّ عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قال : «الباغي الظالم ، والعادي الغاصب» (٥).
__________________
(١) المعاني : ٢١٣ ـ ٢١٤ / ١ ، باب معنى الباغي والعادي ؛ البرهان ١ : ٣٨٠ / ٢ ، وزاد : ويروى أنّ العادي اللصّ والباغي الّذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار ؛ الكافي ٦ : ٢٦٥ / ١ ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي والعادي ؛ البحار ٦٢ : ١٣٦ و ١٠٤ ، أبواب الصيد والذبائح و... باب ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ٤٢١٣ ؛ التهذيب ٩ : ٨٣ ـ ٨٤ / ٣٥٤ ـ ٨٩ ، البحار ٦٢ : ١٤٨ / ١٩ ، أبواب الصيد والذبائح و....
(٣) نور الثقلين ١ : ١٥٥ ؛ الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٧ ؛ التهذيب ٣ : ٢١٧ ـ ٢١٨ / ٥٣٩ ـ ٤٨.
(٤) البرهان ١ : ٣٨٠ / ٦ ؛ العيّاشيّ ١ : ٩٣ / ١٥٥ ؛ البحار ٦٢ : ١٣٧ / ٩ ، أبواب الصيد والذبائح و... ، باب ١ ، قال العلّامة المجلسي في ذيل الرواية : «الّذي يتلخّص من مجموع الأخبار هو : أنّ السفر الّذي لا يجوز فيه قصر الصلاة والصوم للمعصية والعدوان ، لا يحلّ أكل الميتة إذا اضطرّ فيه إليها».
(٥) البرهان ١ : ٣٨٠ / ٣ ؛ العيّاشيّ ١ : ٩٣ / ١٥٢.