العظم والشعر والصوف والريش والقرن والحافر والبيض والأنفحة واللبن والسنّ» (١).
[٢ / ٤٣٤٥] وروى الكليني بالإسناد إلى عليّ بن أبي المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال : لا ، قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ (٢) قال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى» (٣).
[٢ / ٤٣٤٦] وأخرج أحمد وابن ماجة والدار قطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أحلّت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال» (٤).
* * *
[٢ / ٤٣٤٧] وأخرج ابن المنذر عن ابن عبّاس في قوله : (وَما أُهِلَ) قال : ذبح (٥).
[٢ / ٤٣٤٨] وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد : (وَما أُهِلَ) قال : ما ذبح لغير الله (٦).
[٢ / ٤٣٤٩] وأخرج ابن جرير عن ابن عبّاس قال : يعني ما أهلّ للطواغيت (٧).
[٢ / ٤٣٥٠] وعن قتادة في قوله : (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) قال : ما ذبح لغير الله ممّا لم يسمّ عليه (٨).
__________________
(١) الخصال : ٤٣٤ / ١٩ ، باب العشرة ؛ الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ٤٢١٧ ؛ البحار ٦٣ : ٤٨ / ١.
(٢) الإهاب : الجلد.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٦ ، و ٦ : ٢٥٩ / ٧.
(٤) الدرّ ١ : ٤٠٧ ؛ مسند أحمد ٢ : ٩٧ ، بلفظ : عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أحلّت لنا ميتتان ودمان ، فأمّا الميتتان فالحوت والجراد ، وأمّا الدمان فالكبد والطحال» ؛ ابن ماجة ٢ : ١١٠٢ / ٣٣١٤ ، باب ٣١ ؛ الدار قطني ٤ : ١٨٤ ؛ الثعلبي ٢ : ٤٤ ؛ البغوي ١ : ٢٠٠ / ١٢٢ ؛ كنز العمّال ١٥ : ٢٧٧ / ٤٠٩٧٢.
(٥) الدرّ ١ : ٤٠٧ ؛ الطبري ٢ : ١١٧ / ٢٠٤٦ ، بلفظ : (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) يعني ما أهلّ للطواغيت كلّها يعني ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود والنصارى ؛ أبو الفتوح ٢ : ٢٩٨ ؛ الثعلبي ٢ : ٤٤ ، نقلا عن مجاهد وقتادة والضحّاك أيضا ؛ الوسيط ١ : ٢٥٧ ، عن ابن عبّاس وجميع المفسرين ، بلفظ : ما ذبح للأصنام وذكر عليه غير اسم الله.
(٦) ابن أبي حاتم ١ : ٢٨٣ / ١٥١٩ ، وزاد : وروي عن الحسن وقتادة والضحّاك والزهري ، نحو ذلك ؛ الطبري ٢ : ١١٧ / ٢٠٤٣ ؛ التبيان ٢ : ٨٥ ؛ مجمع البيان ١ : ٤٧٦ ؛ الثعلبي ٢ : ٤٤.
(٧) الدرّ ١ : ٤٠٧ ؛ الطبري ٢ : ١١٧ / ٢٠٤٤ ؛ الثعلبي ٢ : ٤٤ ؛ البيهقي ٩ : ٢٤٩ ، وفيه : الطواغيت كلّها.
(٨) عبد الرزّاق ١ : ٣٠١ / ١٥٥ ؛ التبيان ٢ : ٨٥ ؛ مجمع البيان ١ : ٤٧٦.