[٢ / ٤١٣٩] وأخرج وكيع وعبد الرزّاق وعبد بن حميد ومسلم وابن ماجة وابن جرير عن عائشة قالت : لعمري ما أتمّ الله حجّ من لم يسع بين الصفا والمروة ولا عمرته ، لأنّ الله قال : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ)(١).
[٢ / ٤١٤٠] وأخرج ابن جرير عن مالك بن أنس : من نسي السعي بين الصفا والمروة حتّى يستبعد من مكّة فليرجع فليسع ، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي.
وكان الشافعي يقول على من ترك السعي بين الصفا والمروة حتّى رجع إلى بلده : العود إلى مكّة حتّى يطوف بينهما لا يجزيه غير ذلك. حدّثنا بذلك عنه الربيع (٢).
قال القرطبي : اختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة :
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي ليس بواجب ، فإن تركه أحد من الحاجّ حتّى يرجع إلى بلاده جبره بالدم ، لأنّه سنّة من سنن الحجّ. وهو قول مالك في العتبيّة (٣).
[٢ / ٤١٤١] وأخرج ابن جرير عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمّد : إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن ، وإن لم يعد فعليه دم (٤).
__________________
(١) الدرّ ١ : ٣٨٦ ؛ مسلم ٤ : ٦٨ ؛ ابن ماجة ٢ : ٩٩٤ ـ ٩٩٥ / ٢٩٨٦ ؛ الطبري ٢ : ٦٧ / ١٩٥٠ وفيه : «لعمري ما حجّ من لم يسع ...».
(٢) الطبري ٢ : ٦٨ / ١٩٥١.
(٣) القرطبي ٢ : ١٨٣.
(٤) الطبري ٢ : ٦٨ / ١٩٥٢.