الذكر من البقر (١) ، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفاً مع ذلك ، فلا يلحق به الصغير منه للشك فيه ( و ) كذا ( لانصباب الخمر ) فيها ( ماؤها أجمع ) .
بلا خلاف في الأول والثالث .
للصحيحين : « وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح » (٢) .
لكن في احدهما بدل « البعير » : « ثور » (٣) .
والاستدلال به للأول على هذا بفحوى الخطاب ، أو بوجود « أو نحوه » في بعض النسخ ، ولا ريب في دخوله فيه .
وفي رواية في الأول وفي الحمار كرّ من ماء (٤) .
وهو مع شذوذه هنا ضعيف ، وعلى الاستحباب فالعمل بها غير بعيد ؛ للمسامحة وانجبارها في الجملة ، لكنه مع السابق مرتّب في الفضيلة .
وعلى الأشهر الأظهر في الثاني ؛ لأحد الصحيحين .
خلافاً لمن شذّ ، فكرّ من ماء (٥) . وهو ضعيف ، لكن يأتي فيه ما تقدم .
ومقتضى الأصل في الجملة واختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب : عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر بناءً على عدم إطلاق الصبّ عليه ، وهو حسن ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص .
والأشهر خلافه ، ومستنده بالخصوص غير واضح ، ومع ذلك لا بأس به ،
____________________
(١) كما في القاموس المحيط ١ : ٣٩٨ ، ومجمع البحرين ٣ : ٢٣٨ .
(٢) الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥ .
(٥) حكاه عن ابن ادريس في جامع المقاصد ١ : ١٣٨ ـ ١٣٩ .