لزمه نذره عندنا وعندهم ، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن يكفّر كفّارة يمين (١).
قوله رحمهالله : «وهل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان».
أقول : أحد القولين : إنّه يشترط فلا يقع معلّقا على شرط ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٢) ، وتبعه ابن حمزة (٣) ، وابن زهرة (٤) ، وابن إدريس (٥).
والقول الآخر : لا يشترط فيقع مطلقا ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٦) ، واختاره المصنّف في المختلف (٧).
قوله رحمهالله : «ولو قال لأربع : والله لأوطأتكنّ لم يكن موليا في الحال ـ الى قوله : ـ ولو وطأهنّ حراما فالأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي ، بخلاف ما لو وطأ الميتة ، إذ لا حكم لوطئها على إشكال ـ إلى قوله : ـ وكان الإيلاء ثابتا في البواقي».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الإيلاء ج ٥ ص ١٢٤ ـ ١٢٥.
(٢) الخلاف : كتاب الإيلاء المسألة ١٢ ج ٤ ص ٥١٦.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان الإيلاء ص ٣٣٥.
(٤) الغنية «الجوامع الفقهية» : كتاب الإيلاء ص ٥٥٠ س ٣٨.
(٥) السرائر : كتاب الطلاق باب الإيلاء ج ٢ ص ٧١٩.
(٦) المبسوط : كتاب الإيلاء ج ٥ ص ١٢٩.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق فصل في أحكام الإيلاء ص ٦٠٥ س ١٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
