وقال في المبسوط : إن والى وقصد التأكيد لزمته كفّارة واحدة ، وان فرّق كان الجميع ظهارا (١). وتبعه ابن حمزة (٢) في ذلك.
ولابن الجنيد قول ثالث فقال : إن ظاهر بامّه ثمّ ظاهر بأخته لزمته كفّارتان : واحدة عن ظهاره بالأمّ والأخرى عن ظهاره بالأخت ، لأنّهما حرمتان انتهكهما ، وإن كرّر ظهاره بامّه قبل التكفير لزمته كفّارة واحدة (٣).
قوله رحمهالله : «ويصحّ الظهار مطلقا ومقيدا على رأي».
أقول : هذا قول ابن الجنيد (٤) ، خلافا للشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) فإنّه قال فيهما : إذا ظاهر من زوجته مدة ـ مثل أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنة ـ لم يكن ظهارا. وتبعه ابن البرّاج (٧) ، وابن إدريس (٨).
قوله رحمهالله : «فإن قصرت المدة عن زمان التربّص وقع على إشكال».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥٢.
(٢) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في الظهار ص ٦٠١ س ٢٦.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص ٦٠٤ س ٢١.
(٥) المبسوط : كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥٦.
(٦) الخلاف : كتاب الظهار مسألة ٢٦ ج ٤ ص ٥٤٣.
(٧) المهذّب : كتاب الظهار باب الظهار ج ٢ ص ٣٠١.
(٨) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧٠٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
