قوله رحمهالله : «ولو قال : أنت طالق كظهر أمّي وقع الطلاق ولغي الظهار وإن قصدهما ، وقيل : إن قصدهما والطلاق رجعي وقعا ، فكأنّه قال : أنت طالق أنت كظهر أمّي ، وفيه نظر ، فإنّ النيّة غير كافية من دون الصيغة».
أقول : القائل بوقوعهما مع القصد لهما هو الشيخ في المبسوط (١).
وقال ابن البرّاج : لا يقع الظهار نواه أو لا (٢) ، وهو قول المصنّف في المختلف (٣). وتوقّف في هذا الكتاب ، ومنشأه ما ذكره الشيخ والمصنّف.
قوله رحمهالله : «ويقعان معا لو قال : أنت كظهر أمّي طالق على إشكال».
أقول : وجه الإشكال كما تقدّم في وجه النظر في عكسها ، ويمكن الفرق بأنّ الأوّل ظاهر هاهنا بعد الخروج عن الزوجية بالطلاق ، والثانية لم تخرج عن الزوجية بالظهار.
قوله رحمهالله : «ويصحّ من العبد والكافر على رأي».
أقول : يريد أنّه يصحّ الظهار من الكافر كما يصحّ من المسلم ، وهو
__________________
(١) المبسوط : كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥١.
(٢) المهذّب : كتاب الظهار ج ٢ ص ٣٠٠.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٦٠٠ س ١١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
